وعدم ( 1 ) التسمية كان ( 2 ) حسنا .
نعم ، لو كان اختلافهما في القدر بعد اتّفاقهما على التسمية قدّم قول الزوج مطلقا ( 3 ) .
ومثله ( 4 ) ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادّعت ( 5 ) الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه ( 6 ) ، لصغر ( 7 ) أو غيبة ( 8 ) ونحوهما ( 9 ) .
( وكذا ( 10 ) ) لو اختلفا ( في الصفة ) . . .
شرح
- الدخول .
( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « أصالة البراءة » . أي ولأصالة عدم تسمية المهر .
( 2 ) هذا جواب لقوله فيما مضى آنفا « ولو قيل » .
( 3 ) أي سواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده .
( 4 ) يعني مثل ما لو اتّفقا على التسمية واختلفا في القدر في تقديم قول الزوج هو فرض ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة استحقاقها للمهر ونفاه الزوج .
( 5 ) يعني ومثل الفرض السابق في عدم تأثير دعوى الزوجة فرض ما إذا ادّعت الزوجة المهر ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه .
( 6 ) أي لم يمكن الجواب من قبل وارث الزوج .
( 7 ) بأن كان الزوج أو الوارث صغيرا .
( 8 ) بأن كان الزوج أو الوارث غائبا .
( 9 ) كما إذا مات الوارث أيضا ولم يبق أحد يجيب عن دعوى الزوجة ، ففي الفروض المذكورة لا تسمع دعواها .
( 10 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو قول المصنّف رحمه اللّه فيما مضى في أوائل المسألة العاشرة « قدّم قول الزوج » . يعني وكذا يقدّم قول الزوج إذا اختلفا في صفة الصداق .