تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وعدم ( 1 ) التسمية كان ( 2 ) حسنا . نعم ، لو كان اختلافهما في القدر بعد اتّفاقهما على التسمية قدّم قول الزوج مطلقا ( 3 ) . ومثله ( 4 ) ما لو اختلفا في أصل المهر ، أو ادّعت ( 5 ) الزوجة مهرا ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه ( 6 ) ، لصغر ( 7 ) أو غيبة ( 8 ) ونحوهما ( 9 ) . ( وكذا ( 10 ) ) لو اختلفا ( في الصفة ) . . .
شرح
- الدخول . ( 1 ) بالجرّ ، عطف على قوله « أصالة البراءة » . أي ولأصالة عدم تسمية المهر . ( 2 ) هذا جواب لقوله فيما مضى آنفا « ولو قيل » . ( 3 ) أي سواء كان اختلافهما قبل الدخول أو بعده . ( 4 ) يعني مثل ما لو اتّفقا على التسمية واختلفا في القدر في تقديم قول الزوج هو فرض ما لو اختلفا في أصل المهر بأن ادّعت الزوجة استحقاقها للمهر ونفاه الزوج . ( 5 ) يعني ومثل الفرض السابق في عدم تأثير دعوى الزوجة فرض ما إذا ادّعت الزوجة المهر ولم يمكن الجواب من قبل الزوج أو وارثه . ( 6 ) أي لم يمكن الجواب من قبل وارث الزوج . ( 7 ) بأن كان الزوج أو الوارث صغيرا . ( 8 ) بأن كان الزوج أو الوارث غائبا . ( 9 ) كما إذا مات الوارث أيضا ولم يبق أحد يجيب عن دعوى الزوجة ، ففي الفروض المذكورة لا تسمع دعواها . ( 10 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو قول المصنّف رحمه اللّه فيما مضى في أوائل المسألة العاشرة « قدّم قول الزوج » . يعني وكذا يقدّم قول الزوج إذا اختلفا في صفة الصداق .