تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
الزوج كالصغير ، وفي التحرير قوّى عدمه ( 1 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 2 ) بالصغير ، والأقوى ( 3 ) الأوّل .

[ العاشرة : لو اختلفا في أمور ]

( العاشرة ( 4 ) : لو اختلفا ( 5 ) في التسمية ) فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر التفويض ( حلف المنكر لها ( 6 ) ) ، لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة ( 7 ) أو مهر المثل أو غيرهما ( 8 ) . ( ولو اختلفا في القدر ( 9 ) . . . )
شرح
( 1 ) هذا هو القول الثاني من العلّامة في كتابه ( التحرير ) ، وهو عدم رجوع النصف إلى الزوج . ( 2 ) يعني حكم العلّامة في القواعد بإلحاق الكبير بالصغير في رجوع النصف إلى الزوج ثمّ استشكل هذا الإلحاق . ( 3 ) هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها وهو كون القول برجوع نصف المهر بالطلاق قبل الدخول إلى الزوج أقوى . المسألة العاشرة ( 4 ) أي المسألة العاشرة من المسائل العشر . ( 5 ) أي لو اختلف الزوجان في تسمية الصداق وادّعى أحدهما الذكر في العقد والآخر التفويض . ( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى التسمية . فإنّ المنكر للتسمية يحلف ، لأصالة عدمها ، فقول المنكر يطابق الأصل . ( 7 ) فمقتضى التفويض إمّا المتعة أو مهر المثل أو غيرهما . ( 8 ) أي غير المتعة ومهر المثل بغير الطلاق ، مثل ارتداد الزوج أو موته أو موت الزوجة . ( 9 ) بأن اختلفا في تحديد قدر المهر بعد اتّفاقهما على التسمية .