الزوج كالصغير ، وفي التحرير قوّى عدمه ( 1 ) ، واستشكل في القواعد بعد حكمه بإلحاقه ( 2 ) بالصغير ، والأقوى ( 3 ) الأوّل .
[ العاشرة : لو اختلفا في أمور ]
( العاشرة ( 4 ) : لو اختلفا ( 5 ) في التسمية ) فادّعاها أحدهما وادّعى الآخر التفويض ( حلف المنكر لها ( 6 ) ) ، لأصالة عدمها ، فيثبت مقتضى عدمها من المتعة ( 7 ) أو مهر المثل أو غيرهما ( 8 ) .
( ولو اختلفا في القدر ( 9 ) . . . )
شرح
( 1 ) هذا هو القول الثاني من العلّامة في كتابه ( التحرير ) ، وهو عدم رجوع النصف إلى الزوج .
( 2 ) يعني حكم العلّامة في القواعد بإلحاق الكبير بالصغير في رجوع النصف إلى الزوج ثمّ استشكل هذا الإلحاق .
( 3 ) هذا هو رأي الشارح رحمه اللّه في المسألة المبحوث عنها وهو كون القول برجوع نصف المهر بالطلاق قبل الدخول إلى الزوج أقوى .
المسألة العاشرة
( 4 ) أي المسألة العاشرة من المسائل العشر .
( 5 ) أي لو اختلف الزوجان في تسمية الصداق وادّعى أحدهما الذكر في العقد والآخر التفويض .
( 6 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى التسمية . فإنّ المنكر للتسمية يحلف ، لأصالة عدمها ، فقول المنكر يطابق الأصل .
( 7 ) فمقتضى التفويض إمّا المتعة أو مهر المثل أو غيرهما .
( 8 ) أي غير المتعة ومهر المثل بغير الطلاق ، مثل ارتداد الزوج أو موته أو موت الزوجة .
( 9 ) بأن اختلفا في تحديد قدر المهر بعد اتّفاقهما على التسمية .