( وفي المواقعة ( 1 ) لو أنكرها ) ليندفع عنه نصف المهر بالطلاق ( يقدّم قوله ) ، لأصالة عدمها ( 2 ) .
( وقيل : قولها ( 3 ) مع الخلوة التامّة ) التي لا مانع معها ( 4 ) عن الوطء شرعا ( 5 ) ولا عقلا ولا عرفا ، ( وهو ( 6 ) قريب ) ، عملا بالظاهر ( 7 ) من حال الصحيح إذا خلا بالحليلة ، وللأخبار ( 8 ) الدالّة على وجوب المهر بالخلوة التامّة بحملها ( 9 ) على كونه دخل بشهادة الظاهر .
والأشهر ( 10 ) الأوّل ، ترجيحا للأصل ( 11 ) .
شرح
( 1 ) يعني لو اختلفا في المواقعة بأن ادّعتها الزوجة وأنكرها الزوج ليندفع عنه نصف المهر قدّم قول الزوج أيضا .
( 2 ) أي لأصالة عدم المواقعة .
( 3 ) يعني قال بعض بتقديم قول الزوجة في فرض الخلوة التامّة مع الزوج .
( 4 ) أي إذا كانت الخلوة التامّة على نحو لا مانع معها عن الوطي .
( 5 ) بأن لا تكون الزوجة حائضا .
( 6 ) أي القول بتقديم قول الزوجة قريب .
( 7 ) فإنّ الخلوة بالحليلة إذا صدرت من الصحيح كانت ظاهرة في الوطي .
( 8 ) من الأخبار الدالّة على وجوب المهر بمجرّد الخلوة التامّة رواية منقولة في الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا تزوّج الرجل ثمّ خلا بها فأغلق عليها بابا ، أو أرخى سترا ثمّ طلّقها فقد وجب الصداق ، وخلاؤه بها دخول ( الوسائل : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 3 ) .
( 9 ) أي تحمل الرواية المتعرّضة لذكر الخلوة التامّة على الدخول بشهادة الحال .
( 10 ) أي الأشهر بين الفقهاء هو القول الأوّل ، وهو تقدّم قول الزوج .
( 11 ) فإنّ أصالة عدم الدخول تقدّم على الظاهر الدالّ على الدخول .