ملك جديد ، لا إبطال ( 1 ) لملك المرأة السابق ( 2 ) ليرجع إلى مالكه .
وكذا ( 3 ) لو طلّق قبل أن يدفع الأب عنه ( 4 ) ، لأنّ المرأة ملكته ( 5 ) بالعقد وإن لم تقبضه ، وقطع في القواعد هنا ( 6 ) بسقوط النصف عن الأب ، وأنّ الابن لا يستحقّ مطالبته ( 7 ) بشيء ، والفرق غير واضح ( 8 ) .
شرح
- للولد ، وملك الولد للنصف بالطلاق قبل الدخول ملك جديد لا تعلّق به للأب .
( 1 ) أي الطلاق لا يكون مبطلا لملك الزوجة للمهر حتّى يرجع النصف إلى المالك الأوّل وهو الأب هنا .
( 2 ) لا يخفى أنّ قوله « السابق » صفة للمضاف - وهو قوله « ملك » - لا للمضاف إليه - وهو قوله « المرأة » - فلا موقع للإشكال على تذكير قوله « السابق » .
( 3 ) يعني وكذا يتعلّق نصف المهر بالولد ونصفه بالزوجة في صورة تطليق البالغ زوجته التي زوّجه بها أبوه قبل البلوغ والحال أنّ الأب لم يدفع الصداق إلى الزوجة ، بل كان في ذمّته .
( 4 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الولد .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى المهر ، وكذلك الضمير في قوله « لم تقبضه » .
( 6 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو عدم دفع الأب للمهر إلى الزوجة وقد بلغ الصبيّ ، فإنّ العلّامة رحمه اللّه قطع في كتابه ( القواعد ) بسقوط نصف المهر عن الأب في الفرض المذكور .
( 7 ) يعني أنّ الولد لا يطالب الأب بشيء . والضمير في قوله « مطالبته » يرجع إلى الأب .
( 8 ) أي تفريق العلّامة رحمه اللّه بين صورة دفع المهر إلى الزوجة وصورة عدم دفعه غير واضح .