هو ( 1 ) يشعر بالاتّفاق عليه ، ثمّ اختار ( 2 ) أنّ ذلك مع عدم شرط كونه على الولد مطلقا ( 3 ) ، أو كونه ( 4 ) عليه مطلقا ( 5 ) وإلّا كان على الولد في الأوّل ( 6 ) ، وعليه ( 7 ) في الثاني ( 8 ) مطلقا ( 9 ) .
( ولو بلغ ) الصبيّ ( فطلّق ( 10 ) قبل الدخول كان النصف ( 11 ) المستعاد للولد ) ، لا للأب ، لأنّ دفع الأب له ( 12 ) كالهبة للابن ، وملك الابن له بالطلاق
شرح
( 1 ) يعني أنّ نسبة العلّامة رحمه اللّه الحكم المذكور إلى علمائنا يشعر بالإجماع عليه .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العلّامة . يعني أنّه بعد نسبة الحكم إلى علمائنا قال : إنّ كون المهر على الأب إنّما هو في صورة عدم شرط كون المهر في ذمّة الولد مطلقا ، أو مع شرط كونه على الأب مطلقا .
( 3 ) أي سواء كان للولد مال أم لا .
( 4 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى المهر ، والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الأب .
( 5 ) أي سواء كان للولد مال أم لا ، وسواء كان للأب مال أم لا . وهذا الشرط غالبا يكون من ناحية الزوجة .
( 6 ) وهو ما إذا شرط كون المهر في مال الولد .
( 7 ) أي يتعلّق المهر بذمّة الأب .
( 8 ) المراد من « الثاني » هو ما إذا شرط كون المهر في مال الأب .
( 9 ) سواء كان للأب مال أم لا .
( 10 ) أي طلّق الصبيّ الذي بلغ زوجته التي زوّجه الوليّ بها قبل البلوغ .
( 11 ) أي يكون للولد نصف المهر الذي يستعاد من الزوجة ، لوقوع الطلاق قبل الدخول ، ولا يكون للأب شيء منه .
( 12 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المهر . يعني أنّ دفع الأب للمهر يكون مثل هبته -