[ التاسعة : إذا زوّج الأب ولده الصغير ففي ماله المهر ]
( التاسعة ( 1 ) : إذا زوّج الأب ولده ( 2 ) الصغير ) الذي لم يبلغ ويرشد ( 3 ) ( وللولد ( 4 ) مال ) يفي بالمهر ( ففي ماله المهر ( 5 ) وإلّا ) يكن له مال أصلا ( 6 ) ( ففي ( 7 ) مال الأب ) .
ولو ملك ( 8 ) مقدار بعضه فهو ( 9 ) في ماله ، والباقي على الأب .
هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا
و
شرح
- أيضا ، لصدق قبض العوض في المقام .
المسألة التاسعة
( 1 ) أي المسألة التاسعة من المسائل العشر .
( 2 ) يعني إذا زوّج الأب ولده الصغير .
ولا يخفى أنّ للأب والجدّ له الولاية على تزويج الصغير في فرض تحقّق المصلحة فيه .
( 3 ) الظاهر أنّه عطف على قوله « يبلغ » فيدخل النفي على المجموع ، وانتفاء مجموع الأمرين من حيث هما مجموعان له ثلاث صور : انتفاء كلّ واحد ، وانتفاء كليهما معا ، فيدخل الصور الثلاث تحت المراد من الصغير ، ويخرج من يجتمع فيه الأمران معا ، فتأمّل ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
( 4 ) الواو للحاليّة . يعني حال كون الولد له مال يفي بالمهر .
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « ففي ماله » ، والضمير في قوله « ماله » يرجع إلى الولد .
( 6 ) بأن لا يكون للولد مال أصلا ، لا بمقدار مجموع الصداق ولا بمقدار بعض منه .
( 7 ) يعني إن لم يكن للولد مال أصلا تعلّق الصداق بذمّة الأب .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الولد ، والضمير في قوله « بعضه » يرجع إلى المهر .
( 9 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى مقدار البعض . يعني أنّ الولد لو كان له مقدار بعض المهر تعلّق بماله والباقي بمال الأب .