الأولويّة بوضع الصداق عند عدل إن لم يدفعه ( 1 ) إليها ، ويأمرها ( 2 ) بالتمكين ، وهذا الحكم ( 3 ) لا يختلف على تلك التقديرات ( 4 ) .
وربّما قيل : إنّه إذا كان ( 5 ) معسرا ليس لها الامتناع ، لمنع مطالبته .
ويضعّف بأنّ منع المطالبة لا يقتضي وجوب التسليم ( 6 ) قبل قبض العوض .
واحترز بالحالّ عمّا لو كان ( 7 ) مؤجّلا ، فإنّ تمكينها ( 8 ) لا يتوقّف على قبضه ، إذ لا يجب لها ( 9 ) حينئذ شيء فيبقى وجوب حقّه ( 10 ) عليها بغير معارض .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوج ، والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الزوجة .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحاكم ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة .
( 3 ) المراد من قوله « هذا الحكم » هو جواز امتناع الزوجة من الدخول وإجبار الحاكم للزوج على وضع الصداق عند عدل وأمره للزوجة بالتمكين .
( 4 ) المراد من « التقديرات » المشار إليها هو إعسار الزوج ويسارته ، كون المهر عينا أم منفعة وغيرها ممّا تقدّم .
( 5 ) يعني قال بعض : لو كان الزوج معسرا لم يجز للزوجة الامتناع ، لعدم جواز مطالبة المعسر .
( 6 ) بأن تسلّم الزوجة نفسها قبل قبض العوض وهو الصداق .
( 7 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الصداق .
( 8 ) يعني أنّ تمكين الزوجة لا يتوقّف على قبض الصداق .
( 9 ) أي لا حقّ للزوجة في صورة كون المهر مؤجّلا .
( 10 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الزوج . يعني فلا يبقى معارض لحقّ الزوج .