تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
رضي بتأخير قبض المعوّض ( 1 ) إلى محلّه ( 2 ) ، وهذا ( 3 ) بخلاف النفقة ، لأنّ سبب وجوبها ( 4 ) التمكين التامّ دون العقد ، ووجه عدم الوجوب ( 5 ) قد علم ممّا سلف ( 6 ) مع جوابه ( 7 ) . ( وليس لها ( 8 ) بعد الدخول الامتناع في أصحّ القولين ( 9 ) ) ، لاستقرار المهر بالوطء وقد حصل تسليمها ( 10 ) نفسها برضاها فانحصر حقّها ( 11 ) في المطالبة دون الامتناع ، ولأنّ النكاح معاوضة .
شرح
- عوضه . ( 1 ) المراد من « المعوّض » هو المضاجعة . ( 2 ) وهو بلوغها سنّ المضاجعة . ( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو وجوب المهر على الزوج حالّا . ( 4 ) يعني أنّ سبب وجوب نفقة الزوجة هو تمكينها من الزوج علاوة على العقد ، والتمكين التامّ في حقّ الصغيرة غير ممكن فلا تجب نفقتها على الزوج قبل بلوغها سنّ المضاجعة . ( 5 ) يعني أنّ وجه عدم وجوب تسليم مهر الصغيرة قبل إمكان الوطي قد علم ممّا سبق ، وهو أنّ النكاح بمنزلة المعاوضة فلا يجب تسليم العوض قبل تسلّم المعوّض . ( 6 ) أي ممّا سلف في قول الشارح رحمه اللّه « لأنّ الواجب التسليم من الجانبين ، فإذا تعذّر من أحدهما لم يجب من الآخر » . ( 7 ) وقد تقدّم الجواب عنه في قوله « عدم قبض العوض الآخر جاء من قبل الزوج » . ( 8 ) أي لا يجوز للزوجة الامتناع بعد الدخول بها . ( 9 ) في مقابل القول الآخر الذي سيشير إليه في قوله « وقيل : لها الامتناع » . ( 10 ) الضمائر في أقواله « تسليمها » ، « نفسها » و « برضاها » ترجع إلى الزوجة . ( 11 ) فليس لها إلّا مطالبة الصداق ، لا الامتناع .