التالف فيرجع بنصفه ( 1 ) وببدل الذاهب ( 2 ) ، ويكون هذا ( 3 ) هو المانع وهو ( 4 ) أحد الثلاثة ( 5 ) المسوّغة للانتقال إلى البدل .
وردّ ( 6 ) بأنّه يؤدّي ( 7 ) إلى الضرر بتبعيض حقّه فيلزم ( 8 ) ثبوت احتمال آخر وهو تخييره ( 9 ) بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور ( 10 ) .
( ولو كان ) الموهوب ( معيّنا ( 11 ) ) فله نصف الباقي ونصف ما وهبته
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بنصفه » يرجع إلى النصف الباقي .
( 2 ) أي يرجع ببدل النصف التالف .
( 3 ) أي يكون تعلّق حقّه بالتالف والباقي هو المانع من أخذ النصف الباقي من العين ، بل يرجع بنصف الموجود وببدل نصف التالف .
( 4 ) أي التلف هو أحد الأمور الثلاثة الموجبة للرجوع بالبدل .
( 5 ) المراد من الأمور الثلاثة هي :
أ : التراضي الواقع بينهما .
ب : تعذّر الرجوع لمانع .
ج : تعذّر الرجوع لتلف .
( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الاحتمال المذكور .
( 7 ) أي الاحتمال المذكور يوجب الضرر في حقّ الزوج ، للزوم تبعّض الصفقة وتبعّض حقّه .
( 8 ) يعني فإذا بطل الاحتمال المذكور ثبت احتمال آخر ، وهو تخيير الزوج بين أخذ النصف الموجود وبين أخذ نصف الموجود وقيمة نصف التالف .
( 9 ) الضمير في قوله « تخييره » يرجع إلى الزوج .
( 10 ) أي التجزئة المذكورة وهي أخذ قيمة نصف التالف ونصف العين الموجودة .
( 11 ) كما إذا وهبت الزوجة نصف الصداق المعيّن .