تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
التالف فيرجع بنصفه ( 1 ) وببدل الذاهب ( 2 ) ، ويكون هذا ( 3 ) هو المانع وهو ( 4 ) أحد الثلاثة ( 5 ) المسوّغة للانتقال إلى البدل . وردّ ( 6 ) بأنّه يؤدّي ( 7 ) إلى الضرر بتبعيض حقّه فيلزم ( 8 ) ثبوت احتمال آخر وهو تخييره ( 9 ) بين أخذ النصف الموجود وبين التشطير المذكور ( 10 ) . ( ولو كان ) الموهوب ( معيّنا ( 11 ) ) فله نصف الباقي ونصف ما وهبته
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بنصفه » يرجع إلى النصف الباقي . ( 2 ) أي يرجع ببدل النصف التالف . ( 3 ) أي يكون تعلّق حقّه بالتالف والباقي هو المانع من أخذ النصف الباقي من العين ، بل يرجع بنصف الموجود وببدل نصف التالف . ( 4 ) أي التلف هو أحد الأمور الثلاثة الموجبة للرجوع بالبدل . ( 5 ) المراد من الأمور الثلاثة هي : أ : التراضي الواقع بينهما . ب : تعذّر الرجوع لمانع . ج : تعذّر الرجوع لتلف . ( 6 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الاحتمال المذكور . ( 7 ) أي الاحتمال المذكور يوجب الضرر في حقّ الزوج ، للزوم تبعّض الصفقة وتبعّض حقّه . ( 8 ) يعني فإذا بطل الاحتمال المذكور ثبت احتمال آخر ، وهو تخيير الزوج بين أخذ النصف الموجود وبين أخذ نصف الموجود وقيمة نصف التالف . ( 9 ) الضمير في قوله « تخييره » يرجع إلى الزوج . ( 10 ) أي التجزئة المذكورة وهي أخذ قيمة نصف التالف ونصف العين الموجودة . ( 11 ) كما إذا وهبت الزوجة نصف الصداق المعيّن .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 155 | قدرت الله وجداني فخر