تجدّد بالطلاق من غير اعتبار الموجود وغيره ، والتقريب ما تقدّم ( 1 ) .
[ الثامنة : للزوجة الامتناع قبل الدخول حتّى تقبض مهرها ]
( الثامنة ( 2 ) : للزوجة الامتناع ( 3 ) قبل الدخول حتّى تقبض مهرها إن كان ) المهر ( حالّا ) ، موسرا ( 4 ) كان الزوج أم معسرا ، عينا كان المهر أم منفعة ( 5 ) ، متعيّنا كان أم في الذمّة ( 6 ) ، لأنّ النكاح في معنى المعاوضة وإن لم تكن محضة ( 7 ) . ومن حكمها ( 8 ) أنّ لكلّ من المتعاوضين الامتناع من التسليم إلى أن يسلّم إليه الآخر فيجبرهما ( 9 ) الحاكم على التقابض معا ، لعدم
شرح
( 1 ) أي ما تقدّم في هبة العين من أنّ حقّ الزوج مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها فيرجع إلى بدله الذي هو القيمة أو المثل .
المسألة الثامنة
( 2 ) أي المسألة الثامنة من المسائل العشر .
( 3 ) يعني يجوز للزوجة أن تمنع الزوج من الدخول بها حتّى تقبض صداقها في صورة كون المهر حالّا .
( 4 ) يعني لا فرق في جواز منع الزوجة من دخول الزوج بها بين كون الزوج صاحب يسر أم لا .
( 5 ) بأن كان الصداق تعليم صنعة .
( 6 ) بأن كان الصداق في ذمّة الزوج .
( 7 ) أي وإن لم يكن النكاح معاوضة محضة ، بل فيه شبهة العباديّة .
( 8 ) الضمير في قوله « حكمها » يرجع إلى المعاوضة . يعني أنّ من أحكام المعاوضة هو جواز أن يمتنع كلّ من المتعاوضين من تسليم ما عنده إلى أن يتسلّم عوض ما عنده .
( 9 ) يعني إذا امتنع كلّ منهما من التسليم يجبر الزوج الحاكم على أن يضع الزوج الصداق عند شخص عادل ويأمر الزوجة بالتمكين من الدخول .