( مثلا ( 1 ) ، أو قيمة ) ، لأنّ حقّه ( 2 ) مشاع في جميع العين وقد ذهب نصفها معيّنا فيرجع إلى بدله ( 3 ) ، بخلاف الموهوب على الإشاعة .
ونبّه بقوله ( 4 ) : « وهبته » على أنّ المهر عين ، فلو كان دينا وأبرأته ( 5 ) من نصفه برئ من الكلّ وجها واحدا ( 6 ) .
( وكذا ( 7 ) لو تزوّجها بعبدين فمات أحدهما أو باعته ( 8 ) فللزوج نصف الباقي ونصف قيمة التالف ) ، لأنّه ( 9 ) تلف على ملكها ، واستحقاقه ( 10 ) لنصفه
شرح
( 1 ) يعني لو كان الصداق مثليّا وجب للزوج مثله ، ولو كان قيميّا وجبت قيمته .
( 2 ) يعني أنّ حقّ الزوج مشاع في مجموع العين والحال أنّ الزوجة أذهبت نصف الصداق المعيّن .
( 3 ) أي بدل نصف العين المعيّنة .
( 4 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه نبّه بقوله في أوّل المسألة « لو وهبته » على أنّ الصداق عين .
( 5 ) أي أبرأت الزوجة الزوج من نصف الصداق .
( 6 ) يعني في فرض كون الصداق دينا وإبراء الزوجة من النصف تبرأ ذمّة الزوج من كلّ الصداق بوجه واحد ، وليست مسألة الدين ذات وجهين كما في مسألة العين .
( 7 ) يعني مثل بذل الزوجة نصف الصداق في لزوم نصف الباقي ونصف قيمة التالف موت أحد العبدين اللذين جعلا صداقا في العقد .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى أحد العبدين .
( 9 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى أحد العبدين . يعني أنّ التلف وقع في حال كونه ملكا للزوجة .
( 10 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى الزوج ، وفي قوله « لنصفه » يرجع إلى الصداق .