تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤

[ السابعة : لو وهبته نصف مهرها مشاعا قبل الدخول فله الباقي ]

( السابعة ( 1 ) : لو وهبته ( 2 ) نصف مهرها مشاعا ( 3 ) قبل الدخول فله الباقي ) ، لأنّه ( 4 ) بقدر حقّه فينحصر ( 5 ) فيه ، ولأنّه لا ينتقل مستحقّ العين إلى بدلها ( 6 ) إلّا بالتراضي أو تعذّر الرجوع لمانع ( 7 ) أو تلف ، والكلّ منتف ( 8 ) . ويحتمل ( 9 ) الرجوع إلى نصف الموجود وبدل نصف الموهوب ، لأنّ الهبة وردت على مطلق النصف ( 10 ) فيشيع فيكون حقّه ( 11 ) في الباقي و
شرح
المسألة السابعة ( 1 ) أي المسألة السابعة من المسائل العشر . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج . ( 3 ) بأن كان الصداق عينا خارجيّة فوهبته نصف تلك العين المذكورة مشاعة فيكون للزوج الباقي منها فيتعلّق به تمام الصداق . ( 4 ) أي لأنّ الباقي يكون بمقدار حقّ الزوج . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى حقّ الزوج . يعني أنّ حقّه ينحصر في الباقي . ( 6 ) أي إلى بدل العين . ( 7 ) كما إذا عرض مانع من أخذ العين نحو غصب غاصب أو سارق . ( 8 ) يعني أنّ كلّ ما ذكر من التراضي وتعذّر الرجوع منتف في المقام . ( 9 ) هذا احتمال آخر في مسألة هبة الزوجة للزوج نصف مهرها ، وهو رجوع الزوج إلى نصف النصف الموجود - وهو ربع المجموع - وإلى بدل نصف الموهوب وهو أيضا بدل ربع المجموع . ( 10 ) يعني أنّ الزوجة قد وهبت مطلق النصف فيشترك فيه حقّها وحقّه . ( 11 ) يعني أنّ حقّ الزوج يتعلّق بنصف الباقي وبنصف التالف ، وبالنسبة إلى التالف يرجع عليها ببدله .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 154 | قدرت الله وجداني فخر