( لها نصف اجرة التعليم ) ، لعدم إمكان تعليمها نصف الصنعة ( 1 ) وهو ( 2 ) الواجب لها بالطلاق خاصّة .
( ولو كان قد علّمها ( 3 ) ) الصنعة ( رجع بنصف الأجرة ) ، لعدم إمكان ارتجاع نفس الواجب ( 4 ) فيرجع إلى عوضه ( 5 ) .
( ولو كان ) الصداق ( تعليم سورة ) ونحوها ( فكذلك ( 6 ) ) ، لأنّه وإن أمكن تعليم نصفها ( 7 ) عقلا إلّا أنّه ممتنع شرعا ، لأنّها ( 8 ) صارت أجنبيّة .
( وقيل : يعلّمها النصف ( 9 ) من وراء حجاب ) كما يعلّمها الواجب ، ( و )
شرح
( 1 ) فإنّ تعليم نصف الصنعة إيّاها غير متصوّر .
( 2 ) الواو للحاليّة . يعني والحال أنّ تعليم نصف الصنعة هو الواجب للزوجة بسبب الطلاق .
( 3 ) يعني لو كان الزوج قد علّم الزوجة الصنعة المشروطة ثمّ طلّقها قبل الدخول بها رجع على الزوجة بنصف اجرة التعليم وأخذه منها .
( 4 ) يعني أنّ نفس الواجب - وهو نصف التعليم - لا يمكن ارتجاعه فيجب عليها إعطاء اجرة نصف التعليم .
( 5 ) وهو نصف اجرة التعليم .
( 6 ) يعني لو كان الصداق في العقد تعليم سورة من القرآن ثمّ طلّقها قبل الدخول وقبل التعليم وجب على الزوج اجرة تعليم نصف السورة أيضا ، لأنّ تعليم نصف السورة إيّاها وإن كان ممكنا بعد الطلاق عقلا إلّا أنّه لا يمكن شرعا ، لصيرورتها أجنبيّة بالطلاق .
( 7 ) الضمير في قوله « نصفها » يرجع إلى السورة .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّها » يرجع إلى الزوجة .
( 9 ) يعني قال بعض الفقهاء بأنّ الزوج يعلّم الزوجة نصف السورة من وراء حجاب -