( هو ( 1 ) قريب ) ، لأنّ تحريم سماع صوتها مشروط بحالة الاختيار ، والسماع ( 2 ) هنا من باب الضرورة .
[ السادسة : لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه ]
( السادسة ( 3 ) : لو اعتاضت ( 4 ) عن المهر بدونه ( 5 ) أو أزيد منه ) أو بمغايره جنسا ( 6 ) أو وصفا ( 7 ) ( ثمّ طلّقها رجع بنصف المسمّى ) ، لأنّه الواجب بالطلاق ، ( لا ) بنصف ( العوض ) ، لأنّه معاوضة جديدة لا تعلّق له ( 8 ) بها .
شرح
- مثل تعليم سائر الواجبات إيّاها .
( 1 ) أي القول بوجوب التعليم من وراء حجاب قريب عند المصنّف رحمه اللّه .
( 2 ) هذا استدلال من الشارح رحمه اللّه لما قرّبه المصنّف رحمه اللّه بأنّ سماع صوت المرأة الأجنبيّة في المقام من باب الضرورة وهو جائز .
المسألة السادسة
( 3 ) أي المسألة السادسة من المسائل العشر .
( 4 ) وهو افتعلت من مادّة « ع وض » . يعني لو استبدلت الزوجة من الصداق شيئا آخر أقلّ منه أو أزيد أو ما يغايره جنسا أو وصفا ثمّ طلّقها الزوج رجع عليها بنصف ما سمّي في العقد ، لا بنصف ما استبدلته .
( 5 ) أي بالأقلّ منه .
( 6 ) كما إذا استبدلت من الذهب الفضّة .
( 7 ) كما إذا استبدلت من المسكوكة غيرها .
( 8 ) أي لا علاقة للمهر بهذه المعاوضة الجديدة .
* * *