ومتى حكمنا بصحّته ( 1 ) لم يصحّ إسقاطه بوجه ، لأنّه ( 2 ) حقّ يتجدّد في كلّ آن ، فلا يعقل إسقاط ما لم يوجد حكمه ( 3 ) وإن وجد سببه ( 4 ) .
[ الخامسة : لو أصدقها تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول لها نصف اجرة التعليم ]
( الخامسة ( 5 ) : لو أصدقها ( 6 ) تعليم صناعة ثمّ طلّقها قبل الدخول كان ( 7 ) )
شرح
- في محلّة أو موضع خاصّ :
الوجه الأوّل هو الاقتصار على موضع النصّ وهو شرط إبقائها في الوطن .
الوجه الثاني هو التعدّي إلى شرط الإبقاء في المحلّة أو الموضع الخاصّ ، لاتّحاد طريق تصحيح الشرط في جميعها كما تقدّم .
( 1 ) يعني لو قلنا بصحّة شرط إبقائها في الوطن أو المواضع المذكورة لم يصحّ إسقاط ذلك بعد العقد بوجه من الوجوه .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الشرط المذكور ، وهذا تعليل لعدم سقوط الشرط المذكور بعد العقد إذا حكم بالصحّة ، لأنّ الشرط هو بقاء الزوجة في المحلّ وهذا أمر يتجدّد آنا فآنا فالزوجة تستحقّ ذلك في ظرف زمانه والآنات الآتية لم تأت بعد حتّى تستحقّ الزوجة إسقاط حقّها فيها ، فكيف تسقط الآن ما لا تستحقّه فعلا وهذا إسقاط لما لم يجب !
( 3 ) لأنّه من قبيل إسقاط ما لم يجب بعد .
( 4 ) الضمير في قوله « سببه » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما لم يوجد حكمه » .
المسألة الخامسة
( 5 ) أي المسألة الخامسة من المسائل العشر .
( 6 ) يعني لو جعل الزوج الصداق تعليم صنعة إيّاها مثل الخياطة ثمّ طلّقها قبل الدخول . . . إلخ .
( 7 ) يعني أنّ الزوجة تستحقّ نصف اجرة تعليم الصنعة المذكورة .