وحملوا الرواية ( 1 ) على الاستحباب .
ويشكل ( 2 ) بأنّ ذلك وارد في سائر الشروط السائغة التي ليست بمقتضى العقد كتأجيل المهر ، فإنّ استحقاقها ( 3 ) المطالبة به في كلّ زمان ومكان ثابت بأصل الشرع أيضا فالتزام عدم ذلك ( 4 ) في مدّة الأجل يكون مخالفا ( 5 ) ، وكذا القول في كلّ تأجيل ونحوه من الشروط السائغة .
والحقّ أنّ مثل ذلك ( 6 ) لا يمنع خصوصا مع ورود النصّ ( 7 ) الصحيح بجوازه ( 8 ) . وأمّا حمل الأمر ( 9 ) المستفاد من الخبر ( 10 ) الذي بمعناه على
شرح
( 1 ) يعني حملوا الرواية المذكورة في الصفحة 148 - حيث قال عليه السّلام : « يفي لها بذلك » - على الاستحباب .
( 2 ) يعني أنّ هذا الإشكال وارد أيضا في سائر الشروط الجائزة التي ليست مطابقة لمقتضى العقد ، مثل كون المهر مؤجّلا .
( 3 ) يعني أنّ الزوجة تستحقّ المطالبة بالمهر في كلّ مكان وزمان بعد العقد بأصل الشرع .
( 4 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو المطالبة .
( 5 ) أي يكون مخالفا للشرع .
( 6 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما تقدّم من الإشكال .
( 7 ) أي النصّ المذكور في الصفحة 148 .
( 8 ) أي بجواز شرط إبقاء الزوجة في الوطن أو في منزلها .
( 9 ) جواب عن حمل قوله عليه السّلام : « يفي لها بذلك » على الاستحباب بأنّ الحمل كذلك يكون على خلاف الحقيقة ، لأنّ الأمر حقيقة في الوجوب .
( 10 ) يعني أنّ الأمر مستفاد من الخبر من قوله عليه السّلام : « يفي لها بذلك » ، فإنّ الخبر وإن كان -