تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الاستحباب فلا ريب على أنّه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه ( 1 ) مع إمكان الحمل عليها ( 2 ) وهو ( 3 ) ممكن ، فالقول ( 4 ) بالجواز أوجه في مسألة النصّ . وأمّا المنزل ( 5 ) فيمكن القول بالمنع فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النصّ . وفي التعدّي إليه ( 6 ) قوّة ، لعموم الأدلّة ( 7 ) ، واتّحاد طريق المسألتين ( 8 ) . وحكم المحلّة ( 9 ) والموضع المخصوص حكم ( 10 ) المنزل .
شرح
- لفظه إخباريّا ، لكنّه في مقام الإنشاء فيفيد الأمر والوجوب كما في قوله تعالى :لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. ( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الحمل على الاستحباب . ( 2 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحقيقة . يعني لا يجوز حمل الأمر المستفاد من الخبر على الاستحباب مع إمكان حمله على الحقيقة وهي الوجوب . ( 3 ) يعني أنّ حمل الأمر هنا على الحقيقة ممكن . ( 4 ) يعني أنّ القول بجواز شرط الإبقاء ولزومه في مورد النصّ أوجه . والمراد من « مسألة النصّ » هو شرط الإبقاء في بلد الزوجة . ( 5 ) يعني أمّا شرط الإبقاء في منزل الزوجة فيمكن فيه القول بالمنع ، لكونه خلاف الأصل فلا يمكن التعدّي إليه . ( 6 ) أي في التعدّي من شرط الإبقاء في الوطن إلى شرط الإبقاء في المنزل قوّة . ( 7 ) نظير « المؤمنون عند شروطهم » . ( 8 ) وقد تقدّم بيان اتّحاد طريق تصحيح شرط كلتا المسألتين فراجع . ( 9 ) يعني حكم شرط إبقائها في المحلّة الخاصّة أو المكان المخصوص حكم المنزل . ( 10 ) وقد تقدّم الوجهان في شرط إبقائها في منزلها ، والوجهان آتيان في شرط إبقائها -