الاستحباب فلا ريب على أنّه خلاف الحقيقة فلا يصار إليه ( 1 ) مع إمكان الحمل عليها ( 2 ) وهو ( 3 ) ممكن ، فالقول ( 4 ) بالجواز أوجه في مسألة النصّ .
وأمّا المنزل ( 5 ) فيمكن القول بالمنع فيه ، وقوفا فيما خالف الأصل على موضع النصّ .
وفي التعدّي إليه ( 6 ) قوّة ، لعموم الأدلّة ( 7 ) ، واتّحاد طريق المسألتين ( 8 ) .
وحكم المحلّة ( 9 ) والموضع المخصوص حكم ( 10 ) المنزل .
شرح
- لفظه إخباريّا ، لكنّه في مقام الإنشاء فيفيد الأمر والوجوب كما في قوله تعالى :لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ.
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الحمل على الاستحباب .
( 2 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى الحقيقة . يعني لا يجوز حمل الأمر المستفاد من الخبر على الاستحباب مع إمكان حمله على الحقيقة وهي الوجوب .
( 3 ) يعني أنّ حمل الأمر هنا على الحقيقة ممكن .
( 4 ) يعني أنّ القول بجواز شرط الإبقاء ولزومه في مورد النصّ أوجه .
والمراد من « مسألة النصّ » هو شرط الإبقاء في بلد الزوجة .
( 5 ) يعني أمّا شرط الإبقاء في منزل الزوجة فيمكن فيه القول بالمنع ، لكونه خلاف الأصل فلا يمكن التعدّي إليه .
( 6 ) أي في التعدّي من شرط الإبقاء في الوطن إلى شرط الإبقاء في المنزل قوّة .
( 7 ) نظير « المؤمنون عند شروطهم » .
( 8 ) وقد تقدّم بيان اتّحاد طريق تصحيح شرط كلتا المسألتين فراجع .
( 9 ) يعني حكم شرط إبقائها في المحلّة الخاصّة أو المكان المخصوص حكم المنزل .
( 10 ) وقد تقدّم الوجهان في شرط إبقائها في منزلها ، والوجهان آتيان في شرط إبقائها -