[ الثانية : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه ]
( الثانية ( 1 ) : لو دخل قبل دفع المهر كان دينا عليه ( 2 ) وإن طالت المدّة ) ، للأصل ( 3 ) والأخبار ( 4 ) .
وما ( 5 ) روي ( 6 ) من أنّ الدخول يهدم العاجل ، أو أنّ طول المدّة يسقطه
شرح
المسألة الثانية
( 1 ) أي المسألة الثانية من المسائل العشر .
( 2 ) يعني لو دخل الزوج بالزوجة قبل دفع الصداق إليها كان الصداق دينا في ذمّته وإن طالت المدّة .
( 3 ) المراد من « الأصل » هو استصحاب اشتغال ذمّة الزوج عند الشكّ فيه بعد الدخول .
( 4 ) الأخبار الدالّة على كون الصداق دينا في ذمّة الزوج بعد الدخول بها قبل دفع المهر منقولة في كتاب الوسائل :
منها ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبد الحميد بن عوّاض قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يتزوّج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ، قال : لا بأس إنّما هو دين عليه لها ( الوسائل : ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 2 ) .
ومنها ما رواه محمّد بن الحسن بإسناده عن عبد الحميد الطائيّ قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أتزوّج المرأة وأدخل بها ولا اعطيها شيئا ، قال : نعم ، يكون دينا عليك ( المصدر السابق : ح 9 ) .
ومنها ما رواه محمّد بن الحسن أيضا بإسناده عن زيد بن عليّ ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام أنّ امرأة أتته ورجل قد تزوّجها ودخل بها وسمّى لمهرها أجلا ، فقال له عليّ عليه السّلام : لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأدّ إليها حقّها ( المصدر السابق : ح 11 ) .
( 5 ) « ما » الموصولة - هذه - مبتدأ ، خبره قوله « شاذّ » .
( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : -