تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
قبل الدخول ( لا الجميع ) . واحترز بالإجباريّ ( 1 ) عن وكيل الرشيدة فليس له العفو مع الإطلاق ( 2 ) في أصحّ القولين . نعم ، لو وكّلته ( 3 ) في العفو جاز قطعا ، وكذا ( 4 ) وكيل الزوج في النصف الذي يستحقّه بالطلاق .
شرح
- عفوه مشروط بكون الطلاق قبل الدخول . والروايات الدالّة على جواز عفو الوليّ بعض النصف منقولة في كتاب الوسائل : منها ما رواه العيّاشيّ عن زرارة وحمران ومحمّد بن مسلم جميعا عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام في قوله :إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِقال : هو الذي يعفو عن بعض الصداق أو يحطّون عنه بعضه أو كلّه ( الوسائل : ج 15 ص 63 ب 52 من أبواب المهور ح 4 ) . ( 1 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه احترز بقوله « الوليّ الإجباريّ » عن وكيل الزوجة الرشيدة ، فإنّ ولاية الوليّ الإجباريّ نشأت من اللّه تعالى ، بخلاف ولاية الوكيل فإنّها أمر اختياريّ نشأ من الزوجة . ( 2 ) أي مع إطلاق الوكالة عن الزوجة بأن لم تصرّح الزوجة باختيار الوكيل في العفو . ( 3 ) أي إذا وكّلت الزوجة وكيلها في العفو عن المهر أيضا جاز للوليّ الاختياريّ العفو مثل الإجباريّ . ( 4 ) يعني مثل وكيل الزوجة وكيل الزوج في نصف الصداق الذي يستحقّه الزوج بالطلاق قبل الدخول ، فيجوز لوكيله أن يعفو بشرط وكالته في العفو أيضا . * * *