تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
المانع من الوطء على أصحّ القولين ( 1 ) . والأخبار في ذلك ( 2 ) مختلفة ، ففي بعضها ( 3 ) أنّ وجوبه أجمع متوقّف على الدخول ( 4 ) ، وفي أخرى بالخلوة ( 5 ) ، والآية ( 6 ) ظاهرة في الأوّل ( 7 ) و
شرح
( 1 ) في مقابل القول الآخر بوجوب تمام المهر بمجرّد الخلوة ، كما سيشير إليه في قوله « وفي أخرى بالخلوة » . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ثبوت تمام المهر بالدخول أو بالخلوة . ( 3 ) الضمير في قوله « بعضها » يرجع إلى الأخبار . يعني أنّ مدلول بعض الأخبار هو وجوب تمام المهر بسبب الدخول . ( 4 ) من الأخبار الدالّة على وجوب تمام المهر بالدخول هو ما نقل في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة فأغلق بابا وأرخى سترا ولمس وقبّل ثمّ طلّقها ، أيوجب عليه الصداق ؟ قال : لا يوجب الصداق إلّا الوقاع ( الوسائل : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 1 ) . ( 5 ) يعني أنّ هناك روايات أخرى تدلّ على وجوب تمام المهر بمجرّد الخلوة . منها ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الرجل يطلّق المرأة وقد مسّ كلّ شيء منها إلّا أنّه لم يجامعها ، ألها عدّة ؟ فقال : ابتلي أبو جعفر عليه السّلام بذلك ، فقال له أبوه عليّ بن الحسين عليهما السّلام : إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدّة ( الوسائل : ج 15 ص 67 ب 55 من أبواب المهور ح 2 ) . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : هذا يحتمل الحمل على التقيّة وعلى الاستحباب . ( 6 ) المراد من « الآية » هو قوله تعالى :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ . . .إلخ . ( 7 ) المراد من « الأوّل » هو القول بوجوب تمام المهر بالدخول ، لا بمجرّد الخلوة . يعني أنّ ظاهر الآية يدلّ على المدّعى ، لأنّ فيهافَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ، بمعنى إن طلّقتم -