شاذّ لا يلتفت إليه ، أو مؤوّل ( 1 ) بقبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا .
( والدخول ) الموجب للمهر تامّا ( 2 ) ( هو الوطء ) المتحقّق بغيبوبة الحشفة ( 3 ) ، أو قدرها ( 4 ) من مقطوعها . وضابطه ( 5 ) ما أوجب الغسل ( قبلا أو دبرا ( 6 ) ، لا مجرّد الخلوة ) بالمرأة وإرخاء الستر ( 7 ) على وجه ينتفي معه
شرح
- محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرجل يتزوّج المرأة ويدخل بها ثمّ تدّعي عليه مهرها ، قال : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل ( الوسائل : ج 15 ص 14 ب 8 من أبواب المهور ح 6 ) .
قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بيّنة ، لما مضى ويأتي ، وذلك أنّها تدّعي خلاف الظاهر وخلاف العادات .
قال : وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى :وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ.
أقول : ويمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلّيّة ( انتهى ) .
( 1 ) يعني أنّ الرواية تؤوّل بقبول قول الزوج بعد تنازع الزوجين ودعوى المرأة ثبوت المهر بعد في ذمّته .
( 2 ) أي الدخول الموجب لاستقرار تمام المهر في ذمّة الزوج هو الوطي .
( 3 ) المراد من « الحشفة » هو موضع الختان .
( 4 ) أي دخول مقدار الحشفة لو كانت مقطوعة .
( 5 ) أي الضابط للدخول الموجب لتمام المهر هو الدخول الموجب للغسل .
( 6 ) فالدخول في الدبر أيضا يوجب تمام المهر .
( 7 ) بأن يرتفع المانع من الدخول فقط من دون مواقعة .