معناه من العفو والإسقاط إن كان دينا ( 1 ) .
وربّما قيل بصحّته ( 2 ) بلفظ العفو مطلقا ( 3 ) ، عملا بظاهر الآية ( 4 ) .
وردّه ( 5 ) إلى القوانين الشرعيّة أولى ، والآية لا تدلّ على أزيد منه ( 6 ) .
( ولوليّها ( 7 ) الإجباريّ ) الذي بيده عقدة النكاح أصالة - وهو الأب والجدّ له بالنسبة إلى الصغيرة - ( 8 ) ( العفو عن البعض ) ، أي بعض النصف الذي تستحقّه ( 9 ) بالطلاق قبل الدخول ، لأنّ عفو ( 10 ) الوليّ مشروط بكون الطلاق
شرح
- نصف العين التي تكون صداقا لها .
( 1 ) يعني إن كان الصداق دينا في ذمّة الزوج يستحبّ للزوجة العفو والإسقاط بالنسبة إلى نصف العين .
( 2 ) يعني ربّما قال بعض بصحّة استعمال لفظ العفو في المقام .
( 3 ) سواء كان الصداق عينا أم دينا .
( 4 ) أي لقوله تعالى :وَأَنْ تَعْفُوا.
( 5 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « أولى » . يعني ردّ العفو في الآية إلى القوانين الشرعيّة - بأن يراد من العفو في العين الهبة وفي الدين الإبراء - هو أولى .
( 6 ) أي على أزيد من معنى العفو .
( 7 ) أي وللوليّ الإجباريّ للزوجة - وهو الأب والجدّ له - العفو عن البعض في مقابل وليّها الغير الإجباريّ وهو الوكيل كما سيشير رحمه اللّه إليه .
( 8 ) أمّا الكبيرة فلا ولاية عليها للأب وغيره .
( 9 ) يعني يجوز للوليّ الإجباريّ أن يعفو عن مقدار من النصف الذي تستحقّه الزوجة بالطلاق قبل الدخول .
( 10 ) هذا تعليل جواز عفو الوليّ الإجباريّ عن مقدار من نصف الصداق ، لا الجميع بأنّ -