معه ( 1 ) مع ذلك الشهرة بين الأصحاب وكثرة ( 2 ) الأخبار ( 3 ) .
[ الثالثة : لو أبرأته من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع عليها بنصفه ]
( الثالثة ( 4 ) : لو أبرأته ( 5 ) من الصداق ثمّ طلّقها قبل الدخول رجع ) عليها ( بنصفه ( 6 ) ) ، لأنّها ( 7 ) حين الإبراء كانت مالكة لجميع المهر ملكا تامّا ، وما
شرح
- النساء قبل أن تمسّوهنّ فنصف ما فرضتم ، والمفهوم المخالف هو وجوب تمام الفرض بالمسّ وهو الدخول .
( 1 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى القول الأوّل . يعني أنّ المؤيّد له مع ظهور الآية هو الشهرة بين الأصحاب وكثرة الأخبار .
والحاصل أنّ القول بوجوب تمام المهر بالدخول تدلّ عليه أمور :
أ : الأخبار الكثيرة .
ب : ظهور الآية الشريفة .
ج : الشهرة بين الأصحاب .
( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله فيما مضى آنفا « الشهرة » . يعني مع القول الأوّل علاوة على ظهور الآية الشهرة والأخبار الكثيرة .
( 3 ) ولا يخفى أنّ الأخبار الثمانية المنقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 67 وما بعدها ب 55 من أبواب المهور دالّة على كلا القولين .
المسألة الثالثة
( 4 ) أي المسألة الثالثة من المسائل العشر .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج . يعني لو أبرأت الزوجة زوجها من المهر ثمّ طلّقها الزوج قبل الدخول رجع عليها بنصفه .
( 6 ) الضمير في قوله « بنصفه » يرجع إلى الصداق .
( 7 ) يعني أنّ الزوجة حين أبرأت زوجها من الصداق كانت مالكة لجميع المهر ملكا تامّا ، فإذا أبرأته فكأنّما بذلت له الصداق كلّه .