زيادة القيمة ( 1 ) كصياغه الفضّة وخياطة الثوب .
ويجبر ( 2 ) على العين لو بذلتها في الأوّل ( 3 ) دون الثاني ( 4 ) ، لقبول الفضّة لما يريده منها ( 5 ) دون الثوب إلّا أن يكون مفصّلا على ذلك الوجه ( 6 ) قبل دفعه إليها .
( ويستحبّ لها ( 7 ) العفو عن الجميع ) ، لقوله تعالى :
وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى
( 8 ) .
والمراد ب « العفو » إسقاط المهر بالهبة ( 9 ) إن كان عينا ، والإبراء وما في
شرح
( 1 ) هذان مثالان للتغيير في يد الزوجة بأن تصوغ الفضّة أو تخيط الثوب .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الزوج .
( 3 ) المراد من « الأوّل » هو صياغة الفضّة . يعني يجبر الزوج على أخذ نصف العين في هذا الفرض لو بذلتها الزوجة .
( 4 ) المراد من « الثاني » هو خياطة الزوجة الثوب الذي جعل صداقا لها .
( 5 ) هذا دليل إجبار الزوج على أخذ نصف عين الخاتم المصوغ من الفضّة عند بذل الزوجة ، وهو أنّ الفضّة بما أنّها تلين وتذوب بالحرارة تقبل الأشكال المختلفة التي يريدها الزوج ، بخلاف الثوب المخيط .
( 6 ) أي إلّا أن يكون الثوب مفصّلا على ذلك الوجه الذي سلّم الزوج إليها ، فإذا يجبر الزوج على أخذ نصف العين أيضا .
( 7 ) يعني يستحبّ للزوجة العفو عن جميع الصداق في حقّ الزوج .
( 8 ) الآية 237 من سورة البقرة :وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.
( 9 ) أي المراد من « العفو » هنا ليس معناه الحقيقيّ ، بل المراد به مثلا أن تهب الزوجة -