وإلّا فله ( 1 ) الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم ، لأنّ الزيادة حدثت في ملكها ( 2 ) .
وإن وجده معيبا رجع في نصف العين ( 3 ) مع الأرش .
ولو نقصت القيمة للسوق ( 4 ) فله نصف العين خاصّة ، وكذا لو زادت ( 5 ) وهي باقية .
ولو زاد ( 6 ) زيادة متّصلة كالسمن تخيّرت ( 7 ) بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دونها ( 8 ) ، وكذا لو تغيّرت ( 9 ) في يدها بما أوجب
شرح
( 1 ) يعني لو تفاوتت القيمة يوم القبض ويوم الرجوع إليها فإذا يجب الأقلّ من قيمة يوم العقد وقيمة يوم تسليم النصف .
( 2 ) يعني أنّ زيادة القيمة إنّما حصلت في زمان كون العين في ملك الزوجة ، فلا حقّ للزوج لأن يرجع في الزائد .
( 3 ) يعني رجع الزوج في نصف عين الصداق مع أخذ أرش العيب الذي حصل فيه .
( 4 ) يعني لو نقصت قيمته السوقيّة - بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق - فللزوج نصف العين فقط ، لا القيمة .
( 5 ) يعني وكذا يرجع الزوج إلى نصف العين لو زادت القيمة السوقيّة وكانت العين باقية .
( 6 ) أي لو زاد المهر زيادة متّصلة مثل السمن .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة .
( 8 ) الضمير في قوله « دونها » يرجع إلى الزيادة المتّصلة . يعني تعطي الزوجة نصف قيمة العين ، لا قيمة العين الزائدة ، لأنّها حصلت في ملكها ولا دخل فيها للزوج .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العين .