تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وإلّا فله ( 1 ) الأقلّ من حين العقد إلى حين التسليم ، لأنّ الزيادة حدثت في ملكها ( 2 ) . وإن وجده معيبا رجع في نصف العين ( 3 ) مع الأرش . ولو نقصت القيمة للسوق ( 4 ) فله نصف العين خاصّة ، وكذا لو زادت ( 5 ) وهي باقية . ولو زاد ( 6 ) زيادة متّصلة كالسمن تخيّرت ( 7 ) بين دفع نصف العين الزائدة ونصف القيمة من دونها ( 8 ) ، وكذا لو تغيّرت ( 9 ) في يدها بما أوجب
شرح
( 1 ) يعني لو تفاوتت القيمة يوم القبض ويوم الرجوع إليها فإذا يجب الأقلّ من قيمة يوم العقد وقيمة يوم تسليم النصف . ( 2 ) يعني أنّ زيادة القيمة إنّما حصلت في زمان كون العين في ملك الزوجة ، فلا حقّ للزوج لأن يرجع في الزائد . ( 3 ) يعني رجع الزوج في نصف عين الصداق مع أخذ أرش العيب الذي حصل فيه . ( 4 ) يعني لو نقصت قيمته السوقيّة - بأن كانت قيمة العين حين الإصداق أكثر من قيمتها حين الطلاق - فللزوج نصف العين فقط ، لا القيمة . ( 5 ) يعني وكذا يرجع الزوج إلى نصف العين لو زادت القيمة السوقيّة وكانت العين باقية . ( 6 ) أي لو زاد المهر زيادة متّصلة مثل السمن . ( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة . ( 8 ) الضمير في قوله « دونها » يرجع إلى الزيادة المتّصلة . يعني تعطي الزوجة نصف قيمة العين ، لا قيمة العين الزائدة ، لأنّها حصلت في ملكها ولا دخل فيها للزوج . ( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العين .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 133 | قدرت الله وجداني فخر