في رجل ( 1 ) ساق ( 2 ) إلى زوجته غنما ورقيقا فولت له عندها وطلّقها قبل أن يدخل ، فقال : « إن كنّ حملن عنده ( 3 ) فله نصفها ونصف ولدها ، وإن كنّ حملن عندها فلا شيء له من الأولاد » .
( فإن تعقّبه ( 4 ) طلاق قبل الدخول ملك الزوج النصف حينئذ ) ولا شيء له في النماء .
ثمّ إن وجده باقيا على ملكها ( 5 ) أجمع أخذ نصفه ، وإن وجده ( 6 ) تالفا أو منتقلا عن ملكها فنصف مثله ( 7 ) أو قيمته ( 8 ) .
ثمّ إن اتّفقت ( 9 ) القيمة ، . . .
شرح
- لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشيء ( الوسائل : ج 15 ص 43 ب 34 من أبواب المهور ح 1 ) .
( 1 ) وفي بعض نسخ الروضة البهيّة « زوج » بدل « رجل » ، والموجود في الرواية - على ما نقلها الشيخ الحرّ رحمه اللّه في الوسائل - هو « رجل » .
( 2 ) أي أعطى زوجته غنما ورقيقا .
( 3 ) يعني إن كنّ حملن عند الزوج فله نصف العين والنماء .
( 4 ) يعني إن طلّق الزوج بعد العقد وقبل الدخول ملك النصف حينئذ .
( 5 ) يعني أنّ الزوج إن وجد الصداق باقيا على ملك الزوجة - بحيث لم تخرجه عن ملكها بالبيع أو الهبة - أخذ نصفه .
( 6 ) يعني وإن وجد الزوج الصداق تالفا أو منتقلا عن ملكها فيرجع إليها بنصف مثله أو قيمته .
( 7 ) إن كان مثليّا كالحنطة والشعير .
( 8 ) إن كان قيميّا مثل الحيوانات والأثواب .
( 9 ) بأن لم تتفاوت قيمة يوم القبض ويوم الرجوع .