تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
فطرة ( 1 ) ، وموته ، وموتها في الأشهر . ( ولها ( 2 ) التصرّف فيه قبل القبض ) ، إذ لا مدخليّة للقبض هنا ( 3 ) في الملك ، سواء طلّقها ( 4 ) قبل الدخول أم لا وإن رجع إليه نصفه ( 5 ) بالطلاق . ( فلو ( 6 ) نما ) بعد العقد ( كان ) النماء ( لها ) خاصّة ( 7 ) ، لرواية عبيد بن زرارة ( 8 ) عن الصادق عليه السّلام . . .
شرح
( 1 ) فلو لم يكن الارتداد عن فطرة لم يستقرّ ملك الزوجة لتمام المهر إلّا بعد قتل الزوج ، لعدم توبته . ( 2 ) يعني يجوز للزوجة التصرّف في المهر المذكور في العقد قبل القبض بأن يبيعه أو تؤجره . ( 3 ) هذا القيد إنّما هو لإخراج بعض الموارد التي فيها للقبض دخل ، مثل الهبة والصرف والسلم . ( 4 ) يعني أنّ للزوجة حقّ التصرّف في المهر كلّه ، سواء طلّقها الزوج بعدا قبل الدخول أم لا . ( 5 ) يعني وإن كان يرجع إلى الزوج نصف المهر بالطلاق قبل الدخول ، لكن هذا لا دخل له في تملّك الزوجة للمهر كلّه بمحض العقد . ( 6 ) يعني لو قلنا بتملّك الزوجة للمهر بأجمعه فالنماء الحاصل من المهر يتعلّق بالزوجة . ( 7 ) يعني يتعلّق النماء بالزوجة فقط ، ولا حقّ للزوج فيه . ( 8 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة على مائة شاة ثمّ ساق إليها الغنم ثمّ طلّقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم ، قال : إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها ، وإن -