حضور المحكوم عليه عنده ( 1 ) ، والتفويض ( 2 ) إليه قد لزم بالعقد فلا يبطل بموت المحكوم عليه ، ولأصالة ( 3 ) بقائه ، والنصّ ( 4 ) لا يعارضه .
وربّما قيل بأنّه مع موت الحاكم ( 5 ) لا شيء ، وهو ( 6 ) ضعيف .
[ لو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء ]
( ولو مات أحد الزوجين مع تفويض البضع قبل الدخول فلا شيء ) ، لرضاهما ( 7 ) بغير مهر ، ولصحيحة ( 8 ) الحلبيّ عن الصادق عليه السّلام في المتوفّى
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عنده » يرجع إلى الحكم أو الحاكم .
( 2 ) يعني أنّ التفويض إلى الحاكم قد ثبت بالعقد ، فلا تأثير لموت المحكوم عليه في بطلان هذا التفويض .
( 3 ) يعني أنّ الدليل الآخر لعدم تأثير موت المحكوم عليه في بطلان التفويض إلى الحاكم هو الأصل ، والمراد منه هو الاستصحاب ، فإنّ التفويض إلى الحاكم كان قد ثبت بالعقد فعند الشكّ في بقائه بموت المحكوم عليه يستصحب .
( 4 ) يعني أنّ النصوص المذكورة في الهامش 11 من ص 124 لا تعارض الحكم المذكور .
( 5 ) يعني قال بعض بأنّه لو مات الحاكم قبل التعيين لم يجب على الزوج شيء حتّى المتعة .
( 6 ) أي القول بعدم وجوب شيء على الزوج مع موت الحاكم قبل الحكم ضعيف ، لوجود النصّ كما تقدّم .
( 7 ) فإنّ الزوجين قد رضيا بالعقد من دون المهر .
( 8 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل هكذا :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث ، وعليها العدّة ( الوسائل : ج 15 ص 72 ب 58 من أبواب المهور ح 6 ) .