تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها مهرا فلها ( 1 ) ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها » ، وهذا ( 2 ) ممّا لا خلاف فيه ظاهرا .

[ هنا مسائل عشر ]

( وهنا مسائل عشر )

[ الأولى : الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ]

( الأولى ( 3 ) : الصداق ( 4 ) يملك بأجمعه ) للزوجة ( بالعقد ) ملكا ( 5 ) متزلزلا ، ويستقرّ ( 6 ) بأحد أمور أربعة : الدخول إجماعا ، وردّة الزوج عن
شرح
( 1 ) أي فلهذه الزوجة المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول من المهر هو ما عيّنه الزوج . ( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم وجوب شيء عند موت أحد الزوجين في الفرض المذكور . مسائل في المهر المسألة الأولى ( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل العشر المذكورة هنا . ( 4 ) الصداق - بالفتح ويكسر - : مهر المرأة ، قيل : والكسر أفصح ، ج أصدقة وصدق بضمّتين ( أقرب الموارد ) . ( 5 ) يعني أنّ الصداق تملكه الزوجة بأجمعه بالعقد ملكا متزلزلا . ( 6 ) يعني يستقرّ ملك الزوجة لجميع الصداق بأحد الأمور الأربعة : أ : دخول الزوج بها . ب : ارتداد الزوج عن فطرة . ج : موت الزوج . د : موت الزوجة .