عنها زوجها قبل الدخول : « إن كان فرض لها مهرا فلها ( 1 ) ، وإن لم يكن فرض مهرا لها فلا مهر لها » ، وهذا ( 2 ) ممّا لا خلاف فيه ظاهرا .
[ هنا مسائل عشر ]
( وهنا مسائل عشر )
[ الأولى : الصداق يملك بأجمعه للزوجة بالعقد ]
( الأولى ( 3 ) : الصداق ( 4 ) يملك بأجمعه ) للزوجة ( بالعقد ) ملكا ( 5 ) متزلزلا ، ويستقرّ ( 6 ) بأحد أمور أربعة : الدخول إجماعا ، وردّة الزوج عن
شرح
( 1 ) أي فلهذه الزوجة المتوفّى عنها زوجها قبل الدخول من المهر هو ما عيّنه الزوج .
( 2 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم وجوب شيء عند موت أحد الزوجين في الفرض المذكور .
مسائل في المهر المسألة الأولى
( 3 ) أي المسألة الأولى من المسائل العشر المذكورة هنا .
( 4 ) الصداق - بالفتح ويكسر - : مهر المرأة ، قيل : والكسر أفصح ، ج أصدقة وصدق بضمّتين ( أقرب الموارد ) .
( 5 ) يعني أنّ الصداق تملكه الزوجة بأجمعه بالعقد ملكا متزلزلا .
( 6 ) يعني يستقرّ ملك الزوجة لجميع الصداق بأحد الأمور الأربعة :
أ : دخول الزوج بها .
ب : ارتداد الزوج عن فطرة .
ج : موت الزوج .
د : موت الزوجة .