تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
وقيل ( 1 ) : يثبت لها مهر المثل ، لأنّه قيمة المعوّض ( 2 ) حيث لم يتعيّن غيره ( 3 ) ، ولأنّ المهر مذكور ( 4 ) ، غايته أنّه مجهول فإذا تعذّرت معرفته ( 5 ) وجب الرجوع إلى مهر المثل ، وهو ( 6 ) غير مسموع في مقابلة النصّ ( 7 ) الصحيح . ولا فرق مع موت الحاكم ( 8 ) بين موت المحكوم عليه ( 9 ) معه وعدمه ، عملا بإطلاق النصّ . ( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( 10 ) ( فللحاكم الحكم ) ، إذ لا يشترط
شرح
- من الحكم بأحد الشقوق المذكورة وهو تحقّق النكاح مع المهر بالحكم بالمتعة . ( 1 ) يعني قال بعض الفقهاء في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر بثبوت مهر المثل لها ، لأنّ مهر المثل عوض البضع . ( 2 ) المراد من « المعوّض » - هنا - هو البضع . ( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى مهر المثل . ( 4 ) يعني لأنّ المهر مذكور في العقد ، لكنّه فوّض إلى حكم الحاكم فكان مجهولا بموت الحاكم وفقد حكمه ، فعند تعذّر المعرفة به يرجع إلى مهر المثل . ( 5 ) يعني إذا تعذّرت معرفة المهر يجب الرجوع إلى مهر المثل . ( 6 ) أي القول المذكور لا يسمع ، لوجود النصّ بلزوم المتعة في الفرض . ( 7 ) قد تقدّم النصّ الدالّ على وجوب المتعة عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الهامش 11 من ص 124 في قوله عليه السّلام : « لها المتعة والميراث » . ( 8 ) أي الحاكم المقدّر للمهر . ( 9 ) المراد من « المحكوم عليه » هو الزوج . ( 10 ) يعني لو مات المحكوم عليه فقط ولم يمت الحاكم معه فللحاكم أن يحكم بالمهر ويعيّنه .