وقيل ( 1 ) : يثبت لها مهر المثل ، لأنّه قيمة المعوّض ( 2 ) حيث لم يتعيّن غيره ( 3 ) ، ولأنّ المهر مذكور ( 4 ) ، غايته أنّه مجهول فإذا تعذّرت معرفته ( 5 ) وجب الرجوع إلى مهر المثل ، وهو ( 6 ) غير مسموع في مقابلة النصّ ( 7 ) الصحيح .
ولا فرق مع موت الحاكم ( 8 ) بين موت المحكوم عليه ( 9 ) معه وعدمه ، عملا بإطلاق النصّ .
( ولو مات المحكوم عليه ) وحده ( 10 ) ( فللحاكم الحكم ) ، إذ لا يشترط
شرح
- من الحكم بأحد الشقوق المذكورة وهو تحقّق النكاح مع المهر بالحكم بالمتعة .
( 1 ) يعني قال بعض الفقهاء في صورة موت الحاكم قبل تعيين المهر بثبوت مهر المثل لها ، لأنّ مهر المثل عوض البضع .
( 2 ) المراد من « المعوّض » - هنا - هو البضع .
( 3 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى مهر المثل .
( 4 ) يعني لأنّ المهر مذكور في العقد ، لكنّه فوّض إلى حكم الحاكم فكان مجهولا بموت الحاكم وفقد حكمه ، فعند تعذّر المعرفة به يرجع إلى مهر المثل .
( 5 ) يعني إذا تعذّرت معرفة المهر يجب الرجوع إلى مهر المثل .
( 6 ) أي القول المذكور لا يسمع ، لوجود النصّ بلزوم المتعة في الفرض .
( 7 ) قد تقدّم النصّ الدالّ على وجوب المتعة عن محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في الهامش 11 من ص 124 في قوله عليه السّلام : « لها المتعة والميراث » .
( 8 ) أي الحاكم المقدّر للمهر .
( 9 ) المراد من « المحكوم عليه » هو الزوج .
( 10 ) يعني لو مات المحكوم عليه فقط ولم يمت الحاكم معه فللحاكم أن يحكم بالمهر ويعيّنه .