( الزوجة إذا لم يتجاوز مهر السنّة ) وهو ( 1 ) خمسمائة درهم .
وكذا ( 2 ) الأجنبيّ لو قيل به ( 3 ) ، لرواية ( 4 ) زرارة عن الباقر عليه السّلام ، وعلّله ( 5 ) بأنّه ( 6 ) إذا حكّمها لم يكن لها ( 7 ) أن تتجاوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وتزوّج عليه نساءه ، وإذا حكّمته ( 8 ) فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا .
( ولو طلّق ( 9 ) قبل الدخول فنصف ما يحكم به الحاكم ) ، لأنّ ذلك ( 10 ) هو الفرض الذي ينتصف بالطلاق ، سواء وقع الحكم قبل الطلاق أم بعده .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى مهر السنّة .
( 2 ) يعني وكذا القول في تعيين الأجنبيّ ، فليس له التجاوز عن مهر السنّة لو قيل بجواز التفويض إلى الأجنبيّ كما تقدّم .
( 3 ) أي لو قيل بجواز تفويض المهر إلى الأجنبيّ .
( 4 ) الرواية هي ما نقلناها عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في الهامش 11 من ص 124 .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإمام عليه السّلام ، وضمير المفعول يرجع إلى الحكم المذكور .
( 6 ) الضمير في قوله « بأنّه » يرجع إلى الزوج ، وكذا فاعل قوله « حكّمها » .
( 7 ) أي لا يجوز للزوجة أن تتجاوز في حكمه عن مهر السنّة .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الزوجة ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوج . يعني إذا حكّمت الزوجة زوجها في تقدير المهر وجب عليها قبول ما حكم به الزوج من مقدار المهر .
( 9 ) يعني لو طلّق الزوج الزوجة المفوّضة لتقدير مهرها قبل الدخول وجب على الزوج نصف ما حكم به الحاكم .
( 10 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما حكم به الحاكم . يعني فبالطلاق ينتصف ذلك ، كما أنّ المهر المعيّن في العقد ينتصف بالطلاق .