وكذا لو طلّقها بعد الدخول لزم الحاكم الفرض ( 1 ) واستقرّ في ذمّة الزوج .
( ولو مات الحاكم ( 2 ) قبل الدخول والحكم فالمرويّ ( 3 ) ) في صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو حكمه فمات أو ماتت قبل الدخول ( أنّ لها المتعة ) والميراث ( 4 ) ، ولا مهر لها ، ويؤيّده ( 5 ) أنّ مهر المثل لا يجب إلّا مع الدخول ولم يحصل ( 6 ) ، ولا مسمّى ( 7 ) ، ولا يجوز ( 8 ) إخلاء النكاح عن مهر فتجب ( 9 ) المتعة ، إذ لا رابع ( 10 ) .
شرح
( 1 ) يعني يجب على الحاكم فرض المهر وتعيينه ويستقرّ في ذمّة الزوج ما يفرضه الحاكم .
( 2 ) المراد من « الحاكم » - هنا - هو الذي فوّض تعيين المهر إليه ، لا الحاكم المصطلح في الشرع .
( 3 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 32 ب 21 من أبواب المهور ح 2 وقد نقلناها في الهامش 11 من ص 124 ، والشاهد قوله عليه السّلام : « لها المتعة والميراث » .
( 4 ) هذا أيضا وما بعده عبارة الحديث المذكور .
( 5 ) الضمير في قوله « يؤيّده » يرجع إلى الحكم بالمتعة .
( 6 ) يعني أنّ الدخول الموجب لمهر المثل لم يحصل .
( 7 ) يعني ولم يحصل في العقد المهر المسمّى أيضا حتّى يجب نصفه بالطلاق أو كلّه بغيره .
( 8 ) يعني ولا يجوز أن يخلو النكاح عن المهر .
( 9 ) هذا تفريع على المقدّمات المذكورة . يعني أنّ مهر المثل لا يجب إلّا مع الدخول وهو لم يحصل في الفرض ، ولم يعيّن المهر المسمّى في العقد ، ولا يجوز خلوّ النكاح عن المهر ، فيحكم بالمتعة في الفرض المذكور .
( 10 ) فإذا انحصر الحكم في الشقوق الثلاثة المذكورة فلا شقّ رابع حتىّ يحكم به ، فلا بدّ -