اليقين .
( ولزم ( 1 ) ما حكم به الزوج ممّا يتموّل ) وإن قلّ ( وما ( 2 ) حكمت به )
شرح
- المنقولة في كتاب الوسائل :
منها ما رواه محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسن بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل تزوّج امرأة على حكمها ، قال : لا يجاوز حكمها مهور آل محمّد اثنتي عشرة اوقيّة ونشّا ، وهو وزن خمسمائة من الفضّة ، قلت : أرأيت إن تزوّجها على حكمه ورضيت بذلك ، قال : فقال : ما حكم من شيء فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ، قال : فقلت له : فكيف لم تجز حكمها عليه وأجزت حكمه عليها ؟
قال : فقال : لأنّه حكّمها فلم يكن لها أن تجوز ما سنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وتزوّج عليه نساءه فرددتها على السنّة ، ولأنّها هي حكّمته وجعلت الأمر إليه في المهر ورضيت بحكمه في ذلك ، فعليها أن تقبل حكمه قليلا كان أو كثيرا ( الوسائل : ج 15 ص 31 ب 21 من أبواب المهور ح 1 ) .
ومنها ما رواه الكلينيّ أيضا بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل تزوّج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها ، قال : لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها . . . إلخ ( المصدر السابق : ح 2 ) .
ومنها ما رواه الكلينيّ أيضا بإسناده عن أبي جعفر - يعني الأحول - قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل تزوّج امرأة بحكمها ثمّ مات قبل أن تحكم ، قال : ليس بها صداق وهي ترث ( المصدر السابق : ح 3 ) .
( 1 ) يعني إذا فوّضا المهر إلى الزوج وحكم الزوج بمقدار من المال يلزم القبول بشرط كون ما يحكم به ممّا يتموّل .
( 2 ) عطف على قوله « ما حكم به الزوج » . يعني إذا فوّضا تقدير المهر إلى الزوجة فحكمت بمقدار من المال لزم قبوله بشرط عدم تجاوز ما حكمت به عن مهر السنّة .