قراءة شخص ( 1 ) بعينه وإن تفاوتت في السهولة والصعوبة .
ولو تشاحّا ( 2 ) في التعيين قدّم مختاره ، لأنّ الواجب في ذمّته منها أمر كلّيّ فتعيينه إليه ( 3 ) كالدين .
وحدّ التعليم أن تستقلّ ( 4 ) بالتلاوة ، ولا يكفي تتبّعها ( 5 ) نطقه ، والمرجع في قدر المستقلّ به إلى العرف ( 6 ) ، فلا يكفي الاستقلال بنحو الكلمة والكلمتين .
ومتى صدق التعليم عرفا لا يقدح فيه نسيانها ( 7 ) ما علمته وإن لم تكن ( 8 ) قد أكملت جميع ما شرط ، لتحقّق البراءة ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي لا يجب تعليم قراءة فرد معيّن من القرّاء الذين ثبت تواتر قراءتهم .
( 2 ) أي لو اختلف الزوج والزوجة في تعيين قراءة واحد من القرّاء قدّم ما يختاره الزوج .
( 3 ) لأنّ ما يجب على ذمّة الزوج هو أمر كلّيّ يحتاج إلى تعيينه كما في الدين .
( 4 ) يعني أنّ الملاك في التعليم هو ما إذا تمكّنت الزوجة من القراءة وحدها من دون احتياجها إلى إعانة غيرها إيّاها .
( 5 ) أي لا تكفي في صدق تعلّم الزوجة متابعتها نطق الزوج حرفا بحرف .
( 6 ) يعني أنّ المرجع في صدق استقلال المرأة بالقراءة هو العرف ، فلا يكفي استقلالها بقراءة الكلمة والكلمتين من القرآن .
( 7 ) يعني لو تعلّمت الزوجة عرفا ثمّ نسيت ما تعلّمها برئت ذمّة الزوج .
( 8 ) مثلا لو تعلّمت نصف السورة التي تعيّنت تعليمها فبلغت النصف الآخر ونسيت ما تعلّمت أوّلا سقط عن ذمّة الزوج ما علّمها وإن لم تكن الزوجة قد أكملت ما شرط تعلّمه من السورة الكاملة .
( 9 ) أي لتحقّق براءة ذمّة الزوج عن التعليم وإن نسيت المرأة ما تعلّمت .