والمعتبر في المتعة ( 1 ) بحال الزوج في السعة والإقتار ، ( فالغنيّ ( 2 ) ) يمتّع ( بالدابّة ) وهي الفرس ، لأنّه الشائع في معناها ( 3 ) عرفا .
والمعتبر منها ( 4 ) ما يقع عليها اسمها صغيرة ( 5 ) كانت أو كبيرة ، برذونا ( 6 ) كانت أم عتيقا ( 7 ) ، قاربت قيمته ( 8 ) الثوب والعشرة الدنانير أم لا ، ( أو الثوب المرتفع ) قيمته عادة ( 9 ) ، ناسبت قيمته قسيميه ( 10 ) أم لا ، ( أو عشرة دنانير ) وهي المثاقيل الشرعيّة ( 11 ) .
شرح
( 1 ) يعني أنّ المعتبر في مقدار المتعة هو حال الزوج من حيث السعة في المال وعدمها .
( 2 ) أي الزوج الغنيّ يعطي الزوجة في الفرض المذكور الدابّة ، والمراد بها هنا الفرس .
( 3 ) يعني أنّ الفرس هو المعنى الشائع للدابّة في العرف .
( 4 ) الضمائر في أقواله « منها » ، « عليها » و « اسمها » ترجع إلى الدابّة .
( 5 ) يعني لا فرق بين كون الدابّة صغيرة أو غيرها من أنواع الدابّة إذا صدق اسم الدابّة عرفا .
( 6 ) البرذون - بكسر الباء - : ضرب من الدوابّ دون الخيل وأقدر من الحمر ، يقع على الذكر والأنثى ، وربّما قيل في الأنثى : البرذونة ، ج براذين ( أقرب الموارد ) .
( 7 ) العتيق : القديم من كلّ شيء ، الكريم من كلّ شيء ، والخيار من كلّ شيء ( أقرب الموارد ) .
( 8 ) الضمير في قوله « قيمته » يرجع إلى الفرس . يعني سواء تساوت قيمة الفرس الثوب والعشرة الدنانير أم زادت أم نقصت .
( 9 ) أي الثوب الذي يكون رفيع القيمة عادة ، لا نازل القيمة .
( 10 ) يعني ناسبت قيمة الثوب قيمة قسيميه - وهما الفرس والعشرة الدنانير - أم لم تناسب .
( 11 ) يعني أنّ المراد من الدنانير هو المثاقيل الشرعيّة في مقابل المثاقيل الصيرفيّة .