تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
نفياه صريحا ، وحينئذ ( 1 ) فلا يجب المهر بمجرّد العقد . ( فإن دخل بها ( 2 ) فمهر المثل ) ، والمراد به ( 3 ) ما يرغب به في مثلها نسبا ( 4 ) وسنّا وعقلا ويسارا وبكارة وأضدادها ( 5 ) وغيرها ممّا تختلف به الأغراض ( 6 ) . ( وإن طلّق قبل الدخول ) وقبل اتّفاقهما ( 7 ) على فرض مهر ( فلها المتعة ( 8 ) ) المدلول عليها ( 9 ) بقوله تعالى :
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ . . .
الآية ( 10 ) ( حرّة كانت ) الزوجة المفوّضة ( أم أمة ) .
شرح
( 1 ) أي حين عدم ذكر المهر في العقد - إهمالا أو نفيا بالصراحة - لا يجب المهر على الزوج بمجرّد العقد . ( 2 ) يعني إن دخل الزوج بالزوجة بعد العقد المذكور يجب في ذمّته مهر المثل . ( 3 ) أي المراد بمهر المثل هو المقدار الذي يرغب به في أمثال المرأة المذكورة . ( 4 ) أي من حيث نسب المرأة وسنّها وغيرهما ممّا ذكره الشارح رحمه اللّه . ( 5 ) الضمير في قوله « أضدادها » يرجع إلى ما ذكر من النسب ولواحقه . ( 6 ) مثل الجمال والكمال والعلم وغيرها . ( 7 ) يعني لو طلّق الزوج الزوجة التي فوّضت أمر المهر إلى الزوج قبل الدخول وقبل اتّفاقهما على تعيين المهر فعلى الزوج إعطاء المتعة إيّاها . ( 8 ) المتعة هو المال الذي يعطيه الزوج لتتمتّع به الزوجة بعد الطلاق . ( 9 ) أي الدليل على ثبوت المتعة هو الآية الشريفة . ( 10 ) الآية 236 من سورة البقرة :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةًفَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.