تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
ويشكل الحال ( 1 ) لو تلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول . ولو لم يشاهد اعتبر التعيين قدرا ووصفا ( 2 ) إن كان ممّا يعتبر به ( 3 ) ، أو وصفا ( 4 ) خاصّة إن اكتفي به ( 5 ) كالعبد ( 6 ) .

[ لو تزوّجها على كتاب اللّه وسنّة نبيّه ]

( ولو تزوّجها ( 7 ) على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله فهو خمسمائة درهم ) ، للنصّ ( 8 ) والإجماع ، . . .
شرح
( 1 ) يعني لو اكتفينا بالمشاهدة في المهر وتلف قبل التسليم أو بعده وقد طلّقها قبل الدخول لزم الإشكال فيه ، لعدم العلم بالمقدار بالكيل أو الوزن أو العدد ، فإنّه لا يعلم مقدار المهر حتّى تعطى الزوجة نصفها . ( 2 ) يعني يعتبر تعيين المهر من حيث المقدار والوصف في صورة عدم المشاهدة . ( 3 ) أي إن كان اعتباره بالوصف وتعيين القدر مثل كون العبد المجهول مهرا شابّا أو كاتبا أو غيرهما من الأوصاف . والضمير في قوله « به » يرجع إلى كلّ واحد من تعيين القدر والوصف . ( 4 ) يعني اعتبر التعيين من حيث الوصف فقط إن اكتفي بالوصف ، وقوله « خاصّة » بمعنى « فقط » . ( 5 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الوصف . ( 6 ) هذا مثال للاكتفاء بالوصف فقط . ( 7 ) يعني لو تزوّج الزوج المرأة ولم يعيّن لها الصداق ، بل قال : زوّجتك على كتاب اللّه وسنّة نبيّه صلّى اللّه عليه وآله وجب عليه خمسمائة درهم ، للنصّ والإجماع . ( 8 ) النصّ منقول في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : ساق رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله اثنتي عشرة اوقيّة ونشّا ، والاوقيّة أربعون درهما والنشّ -