تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
من ذهب أو فضّة أو ألف دينار أو ألف ومائتا اوقيّة من ذهب أو فضّة أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائة رطل من ذهب أو فضّة أو ملء مسك ( 1 ) ثور ذهبا أو فضّة ، وفي صحيحة ( 2 ) الوشّاء عن الرضا عليه السّلام : « لو أنّ رجلا تزوّج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا ولأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا ، والذي جعله لأبيها فاسدا » .

[ يكره أن يتجاوز مهر السنّة ]

( ويكره أن يتجاوز مهر السنّة ) وهو ( 3 ) ما أصدقه النبيّ صلّى اللّه عليه وآله لأزواجه جمع ( 4 ) ( وهو خمسمائة ( 5 ) درهم ) . . .
شرح
- درهما وثلثا الدرهم ، واوقيّة الأطبّاء ثمانية دراهم ( أقرب الموارد ) . ( 1 ) المسك - بالفتح - مصدر ، و - الجلد ، وخصّ بعضهم به جلد السخلة : قال ثمّ كثر حتّى سمّي كلّ جلد مسكا ، سمّي به لأنّه يمسك ما وراءه من اللحم والعظم ، ج مسك ، ومسوك ( أقرب الموارد ) . ( 2 ) الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل : ج 15 ص 19 ب 9 من أبواب المهور ح 1 . ( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى مهر السنّة . يعني أنّ مهر السنّة هو المقدار الذي جعله النبيّ صلّى اللّه عليه وآله صداقا لأزواجه . ( 4 ) أي لجميع أزواجه ، وقوله « جمع » - بضمّ الجيم - مثل كتع - بضمّ الكاف - بمعنى أجمع . ( 5 ) الرواية الدالّة على كون مهر السنّة خمسمائة درهم منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن الحسين بن خالد قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن مهر السنّة ، كيف صار خمسمائة ؟ فقال عليه السّلام : إنّ اللّه تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبّره مؤمن مائة تكبيرة ويسبّحه مائة تسبيحة ويحمده مائة تحميدة ويهلّله مائة تهليلة ويصلّي على محمّد وآله مائة مرّة ثمّ يقول : « اللّهمّ زوّجني من الحور العين » إلّا زوّجه اللّه حوراء عيناء ، وجعل ذلك مهرها ، ثمّ أوحى اللّه إلى نبيّه صلّى اللّه عليه وآله -