تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
الباقي ، وعلى الآخر ( 1 ) يجب بنسبته من مهر المثل .

[ لا تقدير في المهر قلّة ولا كثرة ]

( ولا تقدير ( 2 ) في المهر قلّة ) ما لم يقصر عن التقويم كحبّة ( 3 ) حنطة ، ( ولا كثرة ) على المشهور ، لقوله تعالى :
وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً
( 4 ) وهو ( 5 ) المال العظيم ، وفي القاموس : القنطار ( 6 ) - بالكسر - وزن أربعين اوقيّة ( 7 )
شرح
( 1 ) يعني على القول الآخر - وهو وجوب مهر المثل - يجب من مهر المثل على ذمّة الزوج بنسبة ما بقي من المهر المسمّى . ( 2 ) أي لم يقدّر المهر في العقد من حيث القلّة بشرط كونه قابلا للتقويم . ( 3 ) هذا مثال لا يقصر عن التقويم فلا يمكن جعله مهرا . ( 4 ) الآية 20 من سورة النساء :وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً. ( 5 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى لفظ « قنطار » في الآية الشريفة المشار إليها آنفا وهو المال الكثير العظيم ، فالآية تدلّ على جواز جعل المال الكثير مهرا للزوجة . ( 6 ) القنطار - بكسر القاف وسكون النون - وزن أربعين اوقيّة من ذهب أو ألف ومائتا دينار أو ألف ومائتا اوقيّة . وقيل : سبعون ألف دينار . وقيل : ثمانون ألف درهم . وقيل : مائة رطل من ذهب أو فضّة . وقيل : ألف دينار . وقيل : ملء مسك ثور ذهبا أو فضّة . وقيل : هو المال الكثير بعضه على بعض . القنطار في الشام مائة رطل ، ج قناطير ( أقرب الموارد ) . ( 7 ) الاوقيّة - بتشديد الياء - : سبعة مثاقيل وأربعون درهما ، وهي عندنا ستّة وستّون -