[ لو عقد الذمّيّان على ما لا يملك في شرعنا صحّ ]
( ولو عقد الذمّيّان ( 1 ) على ما لا يملك ( 2 ) في شرعنا ) كالخمر والخنزير ( صحّ ( 3 ) ) ، لأنّهما يملكانه .
( فإن أسلما ) ، أو أسلم أحدهما قبل التقابض ( انتقل ( 4 ) إلى القيمة ) عند مستحلّيه ، لخروجه عن ملك المسلم ، سواء كان عينا ( 5 ) أو مضمونا ( 6 ) ، لأنّ المسمّى ( 7 ) لم يفسد ، ولهذا لو كان قد أقبضها ( 8 ) إيّاه برئ ( 9 ) ، وإنّما تعذّر
شرح
- الرجال وإن كان حسن الإيمان ( من تعليقة السيّد كلانتر ) .
والحاصل أنّ منع الشيخ في أحد قوليه من جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة استنادا إلى الرواية المذكورة لا مجال له .
( 1 ) المراد من « الذمّيّان » هو الكافران اللذان هما من أهل الكتاب ، مثل النصارى واليهود والمجوس على قول ويلتزمان بشرائط الذمّة التي ذكروها في موضعها .
( 2 ) يعني لو جعلا المهر في العقد شيئا لا يملك في شرعنا مثل الخمر والخنزير .
( 3 ) جواب قوله « لو عقد الذمّيّان » . يعني أنّ عقدهما على المهر الذي لا يملك في شرعنا صحيح ، لكونهما مالكين له .
( 4 ) يعني إذا أسلم أحدهما أو كلاهما يبدل المهر الذي ليس قابلا للملك عندنا بقيمته عند الذي يستحلّه .
( 5 ) كما إذا جعلا عين الخمر أو الخنزير مهرا في العقد .
( 6 ) كما إذا جعلا الخمر أو الخنزير مهرا في ذمّة الزوج .
( 7 ) أي لأنّ المهر المسمّى لم يكن فاسدا حين العقد .
( 8 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج ، وضمير المفعول يرجع إلى الزوجة ، والضمير في قوله « إيّاه » يرجع إلى ما لا يملك . يعني لو أقبض الزوج المهر الذي لم يكن قابلا للملك عندنا للزوجة قبل الإسلام برئت ذمّته من المهر .
( 9 ) فاعله الضمير العائد إلى الزوج .