كان ( أو منفعة ( 1 ) ) وإن كانت منفعة ( 2 ) حرّ ولو أنّه ( 3 ) الزوج ، كتعليم صنعة أو سورة أو علم غير واجب ( 4 ) أو شيء ( 5 ) من الحكم والآداب أو شعر أو غيرها من الأعمال المحلّلة المقصودة ( 6 ) ( يصحّ ( 7 ) إمهاره ) ، ولا خلاف في ذلك ( 8 ) كلّه ، سوى العقد على منفعة الزوج ( 9 ) ، فقد منع منه الشيخ رحمه اللّه في أحد قوليه ( 10 ) ، . . .
شرح
( 1 ) مثل منفعة الدار والدابّة .
( 2 ) بالنصب ، خبر « كانت » ، واسمه الضمير العائد إلى المنفعة . يعني وإن كانت المنفعة التي يجعلها مهرا للمرأة منفعة حرّ ، مثل أن يجعل المهر تعليم صنعة إيّاها .
( 3 ) الضمير في قوله « أنّه » يرجع إلى الحرّ . يعني ولو كان الحرّ الذي يجعل منفعته مهرا للمرأة هو نفس الزوج .
( 4 ) القيد للاحتراز عن تعليم المعالم الواجبة ، مثل تعليم الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات ، فإنّها لا يجوز جعلها مهرا وصداقا للمرأة .
( 5 ) أي كتعليم شيء من الحكم والآداب .
( 6 ) أي المقصودة للعقلاء ، احترازا عن تعليم الأعمال التي لا تكون مقصودة للعقلاء ، مثل تعليم اللهو واللغو من الرقص وغير ذلك .
( 7 ) هذا خبر قوله « كلّ ما يصلح أن يملك » .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو جواز جعل العين والمنفعة - حتّى منفعة الحرّ - مهرا للمرأة .
( 9 ) يعني أنّ الخلاف من الشيخ رحمه اللّه إنّما هو في خصوص جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة .
( 10 ) فإنّ في جعل منفعة الزوج مهرا للزوجة قولين للشيخ رحمه اللّه ، في أحدهما منع من ذلك ، استنادا إلى رواية يأتي ذكرها .