[ الفصل السادس في المهر ]
( الفصل ( 1 ) السادس في المهر ( 2 ) )
[ كلّ ما يصحّ أن يملك يصحّ إمهاره ]
( كلّ ( 3 ) ما يصحّ أن يملك ) وإن قلّ ( 4 ) بعد ( 5 ) أن يكون متموّلا ( عينا ( 6 ) )
شرح
المهر
( 1 ) أي الفصل السادس من الفصول التي قال عنها في أوّل كتاب النكاح « وفيه فصول » .
( 2 ) المهر - بالفتح - : مصدر ، و - الصداق ، وهو ما يجعل للمرأة ممّا يباح به الانتفاع شرعا من المال أو النفقة معجّلا أو مؤجّلا ، ج مهور ومهورة كبعل وبعولة ، هذا مهر ذلك ، أي عوضه ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) هذا مبتدأ ، خبره قوله « يصحّ إمهاره » .
( 4 ) يعني وإن كان ما يصلح للملك قليلا .
( 5 ) يعني بشرط كون ما يصلح للملك متموّلا ، فلو لم يكن مالا عند العرف لم يصحّ جعله مهرا ، مثل حبّة حنطة لها صلاحيّة الملك ، لكن ليست متموّلا عرفا ، لأنّ المال هو ما يبذل بإزائه شيء والحال أنّ الحبّة من الحنطة لا يبذل بإزائها شيء .
ولا يخفى أنّ النسبة بين المال والملك هي العموم والخصوص مطلقا ، لأنّه كلّ ما يصدق عليه المال يصدق عليه الملك ، بخلاف العكس ، فمثل الحبّة من الحنطة يصدق عليه الملك ولا يصدق عليه المال .
( 6 ) مثل العقار والفرش والدوابّ والأثواب .