تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
كونه وصيّا أيضا ، ولأنّ ( 1 ) الحاجة قد تدعو إلى ذلك ( 2 ) ، لتعذّر تحصيل الكفؤ حيث يراد ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه ( 3 ) .

[ هنا مسائل ]

( وهنا مسائل ( 4 ) )

[ الأولى : يصحّ اشتراط الخيار في الصداق ]

( الأولى ( 5 ) : يصحّ اشتراط الخيار في الصداق ( 6 ) ) ، لأنّ ذكره ( 7 ) في العقد غير شرط في صحّته ، فيجوز إخلاؤه ( 8 ) عنه ، . . . .
شرح
( 1 ) هذا دليل ثبوت الولاية للوصيّ ، بمعنى أنّ الحاجة قد تدعو إلى نكاح الوصيّ ، فلو لم يحكم بولايته ضاعت المصلحة . ( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو نكاح الوصيّ . ( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النكاح . يعني خصوصا مع تصريح الوليّ الموصي بالولاية في نكاح الصغيرين ، بأن يصرّح بأنّ للوصيّ ولاية نكاحهما أيضا ، كما أنّ له الولاية في أموالهما . مسائل في العقد المسألة الأولى ( 4 ) أي في هذا المقام مسائل . ( 5 ) المسألة الأولى في المقام في صحّة اشتراط الخيار في الصداق . ( 6 ) الصداق والصداق - بفتح الصاد وكسرها - والصدقة ، والصدقة ، والصدقة ، والصدقة ج أصدقة ، وصدق : مهر المرأة . ( 7 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى الصداق . يعني أنّ ذكر الصداق في عقد النكاح ليس شرطا في صحّته ، فلا مانع من شرط الخيار فيه . ( 8 ) الضمير في « إخلاؤه » يرجع إلى العقد ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الصداق .