كونه وصيّا أيضا ، ولأنّ ( 1 ) الحاجة قد تدعو إلى ذلك ( 2 ) ، لتعذّر تحصيل الكفؤ حيث يراد ، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه ( 3 ) .
[ هنا مسائل ]
( وهنا مسائل ( 4 ) )
[ الأولى : يصحّ اشتراط الخيار في الصداق ]
( الأولى ( 5 ) : يصحّ اشتراط الخيار في الصداق ( 6 ) ) ، لأنّ ذكره ( 7 ) في العقد غير شرط في صحّته ، فيجوز إخلاؤه ( 8 ) عنه ، . . . .
شرح
( 1 ) هذا دليل ثبوت الولاية للوصيّ ، بمعنى أنّ الحاجة قد تدعو إلى نكاح الوصيّ ، فلو لم يحكم بولايته ضاعت المصلحة .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو نكاح الوصيّ .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى النكاح . يعني خصوصا مع تصريح الوليّ الموصي بالولاية في نكاح الصغيرين ، بأن يصرّح بأنّ للوصيّ ولاية نكاحهما أيضا ، كما أنّ له الولاية في أموالهما .
مسائل في العقد المسألة الأولى
( 4 ) أي في هذا المقام مسائل .
( 5 ) المسألة الأولى في المقام في صحّة اشتراط الخيار في الصداق .
( 6 ) الصداق والصداق - بفتح الصاد وكسرها - والصدقة ، والصدقة ، والصدقة ، والصدقة ج أصدقة ، وصدق : مهر المرأة .
( 7 ) الضمير في قوله « ذكره » يرجع إلى الصداق . يعني أنّ ذكر الصداق في عقد النكاح ليس شرطا في صحّته ، فلا مانع من شرط الخيار فيه .
( 8 ) الضمير في « إخلاؤه » يرجع إلى العقد ، وفي قوله « عنه » يرجع إلى الصداق .