تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
تتحقّق ( 1 ) في نكاح الصغير ، ولعموم
فَمَنْ بَدَّلَهُ
( 2 ) ، ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السّلام قال : « الذي بيده عقدة ( 3 ) النكاح هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه » ( 4 ) ، وذكر الأخ غير مناف ( 5 ) ، لإمكان حمله ( 6 ) على
شرح
مع المصلحة ، بأنّ تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة والمصلحة ، فيمكن وجود المصلحة في نكاحهما . ( 1 ) فاعله الضمير العائد إلى الغبطة . يعني قد تتّفق المصلحة في خصوص نكاح الصغيرين ، فإذا يجوز للوصيّ أن يتولّاه . ( 2 ) الآية 181 من سورة البقرة :فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. ( 3 ) العقدة - بضمّ العين وسكون القاف - : الولاية على البلد ، ج عقد ومنه : « هلك أهل العقد وربّ الكعبة » ، أي أصحاب الولايات على الأمصار ( أقرب الموارد ) . ( 4 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى الرجل . والرواية منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز ( الوسائل : ج 14 ص 213 ب 8 من أبواب عقد النكاح ، ح 4 ) . قال صاحب الوسائل رحمه اللّه : أقول : « الأخ » محمول على كونه وكيلا ، والوصيّ يحتمل ذلك أيضا ، وقد خصّه بعضهم بكون البنت كبيرة غير رشيدة . ( 5 ) هذا جواب عن توهّم أنّ الأخ لا ولاية له ، والحال أنّ الرواية تشتمل عليه ، فأجاب الشارح رحمه اللّه بأنّه يمكن كون الأخ وصيّا أو وكيلا هنا . ( 6 ) الضمير في قوله « حمله » يرجع إلى الأخ ، وكذا ضمير قوله « كونه » .