( الوليّ ) وليّ ( 1 ) المرأة لوكيل الزوج ( : زوّجت من موكّلك فلان ( 2 ) ولا يقل : منك ( 3 ) ) ، بخلاف البيع ( 4 ) ونحوه ( 5 ) من العقود .
والفرق أنّ الزوجين في النكاح ركنان ، بمثابة ( 6 ) الثمن والمثمن في البيع ولا بدّ من تسميتهما ( 7 ) في البيع ، فكذا الزوجان في النكاح ،
و
شرح
( 1 ) يعني أنّ المراد من « الوليّ » هو متولّي العقد ، وهو الوكيل ، لا الوليّ المصطلح .
( 2 ) قوله « فلان » بالجرّ ، بيان ل « موكّلك » . يعني زوّجت من موكّلك وهو فلان ، فيذكر اسم الزوج بدل فلان ، فيقول : زوّجت من موكّلك زيد موكّلتي زينب مثلا .
اعلم أنّ لفظ « فلان » منصرف يكنى به عن العلم الذي مسمّاه ممّن يعقل ، ويجري مجرى الأعلام في امتناع دخول الألف واللام عليه .
« فلانة » أيضا بغير الألف واللام يكنى بها عن العلم الذي مسمّاه ممّن يعقل وهي أيضا تجري مجرى الأعلام في امتناع دخول الألف واللام عليها .
الفلان والفلانة ب « ال » للفرق بين العاقل وغيره كناية عن العلم لغير من يعقل ، يقال : ركبت الفلان وحلبت الفلانة ، كناية عن غير ذوي العقول ( أقرب الموارد ) .
( 3 ) « لا يقل » أصله « لا يقال » ، مجزوم ب « لا » الناهية . يعني لا يجوز لموكّل الزوجة أن يقول لموكّل الزوج : « زوّجت منك » بدل « من موكّلك » .
( 4 ) فإنّه يصحّ أن يقول البائع لموكّل المشتري : « بعت منك » بدل « من موكّلك » .
( 5 ) أي نحو البيع من العقود كالإجارة .
( 6 ) أي بمنزلة الثمن والمثمن في البيع .
( 7 ) ضمير التثنية في قوله « تسميتهما » يرجع إلى الثمن والمثمن . يعني كما لا بدّ من تسمية الثمن والمثمن في البيع - بأن يقول : بعت كذا بكذا - فكذلك لا بدّ من تسمية الزوج والزوجة في عقد النكاح .