تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
لا ولاية لهما ( 1 ) على الصغير مطلقا ( 2 ) في المشهور ، ولا على من بلغ ( 3 ) رشيدا ، ويزيد الحاكم الولاية ( 4 ) على من بلغ ورشد ، ثم تجدّد له ( 5 ) الجنون . وفي ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين ( 6 ) مع المصلحة مطلقا ( 7 ) ، أو مع تصريحه ( 8 ) له في الوصيّة بالنكاح . . . .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الحاكم والوصيّ . ( 2 ) أي مع المصلحة ، أم لا . يعني أنّ المشهور عدم ثبوت الولاية للحاكم والوصيّ على الصغير مطلقا . أقول : لا يخفى أنّ سلب ولاية الحاكم على الصغير إنّما هو في صورة وجود الأب أو الجدّ له . أمّا في صورة عدمهما فتثبت الولاية للحاكم . ( 3 ) أي لا ولاية للحاكم والوصيّ أيضا على من بلغ رشيدا . ( 4 ) أي يزيد ولاية الحاكم على غيره بالنسبة إلى من بلغ ورشد ، ثمّ تجدّد جنونه . ( 5 ) أي من بلغ ورشد تنقطع عنه ولاية الأب والجدّ ، لكن تكون للحاكم الولاية عليه . ( 6 ) يعني في ثبوت ولاية الوصيّ من قبل الأب أو الجدّ بالنسبة إلى الصغير والصغيرة مع المصلحة أو مطلقا أقوال . ( 7 ) سواء صرّح الموصي بولاية الوصيّ في نكاح الصغيرين ، أم لا . ( 8 ) الضمير في قوله « تصريحه » يرجع إلى الموصي ، وفي قوله « له » يرجع إلى الوصيّ . لا يخفى أنّ للوصيّ ولاية على الصغيرين بالنسبة إلى الأمور الماليّة ، لكن في ولايته بالنسبة إلى نكاحها أقوال :