أقوال ( 1 ) ، اختار المصنّف هنا ( 2 ) انتفاءها مطلقا ( 3 ) ، وفي شرح الإرشاد ( 4 ) اختار الجواز مع التنصيص ، أو مطلقا ( 5 ) ، وقبله ( 6 ) العلّامة في المختلف ، وهو ( 7 ) حسن ، لأنّ ( 8 ) تصرّفات الوصيّ منوطة بالغبطة ، وقد
شرح
أ : ثبوت ولاية الوصيّ على الصغيرين في خصوص النكاح مع المصلحة مطلقا .
ب : ثبوت الولاية في صورة تصريح الموصي بولاية الوصيّ في النكاح .
ج : سقوط ولاية الوصيّ عن نكاحهما .
( 1 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره قوله « في ثبوت ولاية الوصيّ » .
( 2 ) أي في هذا الكتاب . يعني اختار المصنّف رحمه اللّه في هذا الكتاب انتفاء ولاية الوصيّ عنهما بقوله « ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا » .
الضمير في قوله « انتفاءها » يرجع إلى الولاية .
( 3 ) أي مع المصلحة وعدمها .
( 4 ) أي اختار المصنّف رحمه اللّه في كتابه - شرح الإرشاد - جواز ولاية الوصيّ على الصغيرين في صورة تنصيص الموصي بولاية الوصيّ في النكاح .
( 5 ) أي سواء صرّح الوليّ الموصي بولاية النكاح ، أم لا .
( 6 ) يحتمل كون الباء في قوله « قبله » بالسكون . يعني اختار العلّامة رحمه اللّه قبل المصنّف رحمه اللّه الجواز ، لأنّ المصنّف كان من تلامذة فخر المحقّقين - ولد العلّامة الحلّيّ - قدّس أسرارهم .
ويحتمل كونها بكسر الباء بصيغة الماضي . يعني قبل العلّامة رحمه اللّه في كتابه - المختلف - القول بجواز ولاية الوصيّ على الصغيرين .
( 7 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى اختيار الجواز المفهوم من قوله « اختار الجواز » . وبذلك حسّن الشارح رحمه اللّه القول بجواز ولاية الوصيّ على الصغيرين .
( 8 ) هذا تعليل لتحسين القول بجواز ولاية الصغيرين للوصيّ في خصوص النكاح