واشتراط ( 1 ) عدمه ، فاشتراط الخيار فيه ( 2 ) غير مناف لمقتضى العقد ، فيندرج ( 3 ) في عموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فإن فسخه ( 4 ) ذو الخيار ثبت مهر المثل مع الدخول ، ولو اتّفقا ( 5 ) على غيره قبله ( 6 ) صحّ .
( ولا يجوز ) اشتراطه ( 7 ) ( في العقد ) ، لأنّه ( 8 ) ملحق بضروب ( 9 ) العبادات ، لا المعاوضات ، ( فيبطل ) العقد باشتراط الخيار فيه ( 10 ) ، لأنّ
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « إخلاؤه » ، والضمير في « عدمه » يرجع إلى الصداق .
( 2 ) يعني إذا كان إخلاء عقد النكاح عن ذكر الصداق غير مانع من صحّته فاشتراط الخيار فيه لا ينافي بطريق أولى .
( 3 ) أي فيحكم بصحّته عملا بقول النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » .
( 4 ) يعني إذا شرط الخيار في العقد للزوج أو للزوجة أو غيرهما وفسخ ذو الخيار المهر المذكور في العقد ثبت على ذمّة الزوج مهر أمثال الزوجة بعد الدخول .
( 5 ) فاعله ضمير التثنية العائد إلى الزوج والزوجة ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى مهر المثل . يعني لو توافق الزوج والزوجة قبل الدخول على الأقلّ أو الأكثر من مهر المثل صحّ المهر المتوافق عليه .
( 6 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الدخول .
( 7 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى الخيار . يعني لا يجوز اشتراط الخيار في العقد ، بأن شرط خيار الفسخ لأحدهما أو لكليهما .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى النكاح . يعني أنّ علّة عدم جواز شرط خيار الفسخ في نفس عقد النكاح كونه ملحقا بالعبادات .
( 9 ) أي من أقسام العبادات ، فالنكاح ليس من قبيل المعاملات .
( 10 ) أي في عقد النكاح .