تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
غير رشيد ، ولا خيار له ( 1 ) معه ، وله ( 2 ) إجباره عليه مطلقا ( 3 ) ، ولو تحرّر بعضه لم يملك ( 4 ) إجباره حينئذ ، كما لا يصحّ نكاحه ( 5 ) إلّا بإذنه .

[ الحاكم والوصيّ يزوّجان من بلغ فاسد العقل ]

( والحاكم ( 6 ) والوصيّ يزوّجان من بلغ ( 7 ) فاسد العقل ) ، أو سفيها ( مع كون النكاح صلاحا له ( 8 ) ، وخلوّه من الأب والجدّ له ( 9 ) ) ، و
شرح
مملوكه بين كون الرقيق الأمة رشيدا ، أم لا . ( 1 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الرقيق ، وفي قوله « معه » يرجع إلى المولى . ( 2 ) أي يجوز للمولى أن يجبر رقيقه على النكاح . والضمير في قوله « عليه » يرجع إلى النكاح ، وفي قوله « إجباره » يرجع إلى الرقيق ، وفي قوله « له » يرجع إلى المولى . ( 3 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى عدم الفرق بين كون الرقيق صغيرا أو كبيرا ، عبدا أو أمة ، رشيدا أو غير رشيد . ( 4 ) فاعله الضمير العائد إلى المولى . يعني لو كان الرقيق مبعّضا لم يملك المولى إجباره على التزويج . ( 5 ) أي كما لا يجوز نكاح المبعّض إلّا بإذن المولى . الضمير في قوله « بإذنه » يرجع إلى المولى . ( 6 ) هذا شروع في التفصيل في القسم الرابع والخامس من أولياء عقد النكاح ، وهما : الحاكم والوصيّ من قبل الأب أو الجدّ . ( 7 ) أي الذي كان مجنونا أو سفيها ، فبلغ في حال الجنون والسفه . ( 8 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى من بلغ ، وكذلك ضمير قوله « خلوّه » يرجع إلى « من » الموصولة . ( 9 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب . يعني مع خلوّ من بلغ فاسد العقل من الجدّ للأب .