( ولو عضلها ( 1 ) ) الوليّ ، وهو ( 2 ) أن لا يزوّجها بالكفو ( 3 ) مع وجوده ورغبتها ( فلا بحث في سقوط ولايته ( 4 ) ) ، وجواز استقلالها ( 5 ) به ، ولا فرق حينئذ ( 6 ) بين كون النكاح بمهر المثل ، وغيره ، ولو منع ( 7 ) من غير الكفؤ لم يكن عضلا .
[ للمولى تزويج رقيقه ]
( وللمولى ( 8 ) تزويج رقيقه ( 9 ) ) ذكرا كان أم أنثى ، رشيدا كان ( 10 ) أم
شرح
( 1 ) عضل عليه عضلا : ضيّق عليه ، وحبسه ، ومنعه ( أقرب الموارد ) .
الضمير في قوله « عضلها » يرجع إلى البكر الرشيدة .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العضل المفهوم من قوله « عضلها » .
( 3 ) وهو المؤمن القادر على النفقة ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) .
والضمير في قوله « مع وجوده » يرجع إلى الكفؤ ، وفي قوله « رغبتها » يرجع إلى البكر الرشيدة .
( 4 ) أي سقوط ولاية الأب .
( 5 ) أي جواز استقلال البكر الرشيدة بعقد النكاح .
الضمير في قوله « به » يرجع إلى عقد النكاح .
( 6 ) يعني إذا سقط ولاية الأب عند عضله عن تزويج الكفؤ فلا فرق بين كون نكاح البكر في مقابل مهر المثل أو بأقلّ منه .
( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الأب . يعني لو منع الأب البكر الرشيدة من التزويج بغير الكفؤ لم يكن ذلك عضلا ومسقطا لولايته .
( 8 ) هذا تفصيل في خصوص الرابع المذكور من أولياء عقد النكاح وهو المولى .
( 9 ) الرقيق يشمل العبد والأمة ، فيجوز للمولى أن يزوّج عبده وأمته بأيّ شخص شاء ، ولا يحتاج إلى رضائهما .
( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الرقيق . يعني لا فرق في ثبوت ولاية المولى في نكاح