تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
( ولو عضلها ( 1 ) ) الوليّ ، وهو ( 2 ) أن لا يزوّجها بالكفو ( 3 ) مع وجوده ورغبتها ( فلا بحث في سقوط ولايته ( 4 ) ) ، وجواز استقلالها ( 5 ) به ، ولا فرق حينئذ ( 6 ) بين كون النكاح بمهر المثل ، وغيره ، ولو منع ( 7 ) من غير الكفؤ لم يكن عضلا .

[ للمولى تزويج رقيقه ]

( وللمولى ( 8 ) تزويج رقيقه ( 9 ) ) ذكرا كان أم أنثى ، رشيدا كان ( 10 ) أم
شرح
( 1 ) عضل عليه عضلا : ضيّق عليه ، وحبسه ، ومنعه ( أقرب الموارد ) . الضمير في قوله « عضلها » يرجع إلى البكر الرشيدة . ( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى العضل المفهوم من قوله « عضلها » . ( 3 ) وهو المؤمن القادر على النفقة ( حاشية الشيخ عليّ رحمه اللّه ) . والضمير في قوله « مع وجوده » يرجع إلى الكفؤ ، وفي قوله « رغبتها » يرجع إلى البكر الرشيدة . ( 4 ) أي سقوط ولاية الأب . ( 5 ) أي جواز استقلال البكر الرشيدة بعقد النكاح . الضمير في قوله « به » يرجع إلى عقد النكاح . ( 6 ) يعني إذا سقط ولاية الأب عند عضله عن تزويج الكفؤ فلا فرق بين كون نكاح البكر في مقابل مهر المثل أو بأقلّ منه . ( 7 ) فاعله الضمير العائد إلى الأب . يعني لو منع الأب البكر الرشيدة من التزويج بغير الكفؤ لم يكن ذلك عضلا ومسقطا لولايته . ( 8 ) هذا تفصيل في خصوص الرابع المذكور من أولياء عقد النكاح وهو المولى . ( 9 ) الرقيق يشمل العبد والأمة ، فيجوز للمولى أن يزوّج عبده وأمته بأيّ شخص شاء ، ولا يحتاج إلى رضائهما . ( 10 ) فاعله الضمير العائد إلى الرقيق . يعني لا فرق في ثبوت ولاية المولى في نكاح
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 92 | قدرت الله وجداني فخر